و هما: قبتا القدم. اما وجوب المسح فعليهعلماء أهل البيت أجمع، و قال به منالصحابة: عبد اللّه بن عباس، و أنس. و منالفقهاء: أبو العالية، و عكرمة، و الشعبي.و حكي عن الحسن و ابن حريز و أبي عليالجبائي: التخيير بين المسح و الغسل، وأوجب الباقون من الجمهور غسلهما. لنا قولهتعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ لا يقال: «الجر» علىالمجاورة، لأن الأعمال بالمجارة لا يقاسعليه، و لأنها لا تكون مع واو العطف، و لافي موضع الاشتباه. و لا يقال: كما قرئ «بالجر» قرئ بالنصب وهو عطف على الأيدي، لأنا نمنع ذلك، لانقراءة الجر توجب المسح، و لو كان بالعطفعلى الأيدي لزم