مسئلة: يجب «مسح» الرجلين الى الكعبين - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرابع: من غسل موضع المسح لم يجزه لأنهما فرضان متغايران في نظر الشرع فلايجزي أحدهما عن الأخر.

الخامس: ليس من السنة مسح الأذنين و لاغسلهما و خالف الجمهور في ذلك. لنا قولهفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ و امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وقد بيّنا حد «الوجه» و ما يجب من مسح الرأسو هما خارجتان عنه، و ما رواه الجمهور فيصفة وضوء رسول اللّه صلّى الله عليه وآله«فإنه لم يذكر الأذنين». و من طريق الخاصةفما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليهالسّلام «ان أناسا يقولون: ان الأذنين منالوجه فظهرهما من الرأس؟ قال: ليس عليهماغسل و لا مسح».

السادس: لا يستحب «مسح» جميع الرأس‏ لأنها كلفة لم يوظفها الشرع، فيسقطاعتبارها.

مسئلة: يجب «مسح» الرجلين الى الكعبين

و هما: قبتا القدم. اما وجوب المسح فعليهعلماء أهل البيت أجمع، و قال به منالصحابة: عبد اللّه بن عباس، و أنس. و منالفقهاء: أبو العالية، و عكرمة، و الشعبي.و حكي عن الحسن و ابن حريز و أبي عليالجبائي: التخيير بين المسح و الغسل، وأوجب الباقون من الجمهور غسلهما. لنا قولهتعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ لا يقال: «الجر» علىالمجاورة، لأن الأعمال بالمجارة لا يقاسعليه، و لأنها لا تكون مع واو العطف، و لافي موضع الاشتباه.

و لا يقال: كما قرئ «بالجر» قرئ بالنصب وهو عطف على الأيدي، لأنا نمنع ذلك، لانقراءة الجر توجب المسح، و لو كان بالعطفعلى الأيدي لزم‏

/ 461