مسئلة: و تغتسل «الحائض» كاغتسال الجنب - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و تعويل الشيخ (ره) في الاقدام على رواية«الفضل بن يونس» و هو واقفي، لكن هذا القوليدلك على ان وقت المختار عنده إلى أربعةأقدام، ثمَّ يخرج وقت الظهر لمن لا عذر له،و قد يتضح من هذا انه لا يوجب على الحائضقضاء صلاة إلا مما طهرت في وقتها و فرطت فيالإتيان بها، ثمَّ الذي تبيّن من هذهالأحاديث ان المرأة إذا أدركت من وقتالصلاة قدر الغسل و الشروع في الصلاةفأخرته حتى دخل وقت أخرى لزمها القضاء و لوقيل بذلك، كان مطابقا لمدلولها، نعم لاتقضي من الصلوات إذا رأت، إلا ما تمكنت منأدائها في حال طهرها و أهملته.

مسئلة: و تغتسل «الحائض» كاغتسال الجنب

أما وجوب غسلها فعليه إجماع المسلمين، وقد سلف بيانه، و يدل عليه أيضا قوله تعالىوَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَعلى من قرء بالتضعيف، و أما كونه مثل غسلالجنابة فقد روى ذلك الحلبي، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «سألته عن الحائضعليها غسل مثل غسل الجنابة؟ قال نعم».

و مثله روى أبو بصير، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام. و عن الحسن الصيقل، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «تغتسل بتسعةأرطال من ماء» و قد بينا انه يجب عليهاالاستبراء إذا انقطع دمها دون العاشر، ولا يجب لو انقطع على العاشر لما ثبت انالحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام، روى ذلكمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام.

و مثله روى سماعة عنه عليه السّلام قال:«فان خرج الدم لم تطهر، و ان لم يخرج فقدطهرت» لا يقال: هذا يدل على وجوب الاستظهارإلى عشرة أيام و ان كانت‏

/ 461