الأول: يجوز التيمم بالرمل و السبخة علىكراهية فيهما و هو مذهب فقهائنا أجمع، عدا ابن الجنيدفإنه منع من السبخ. لنا ان السبخ أرض و خشونتها و لونها لايخرجها عن الأرضية، كالأرض الحمراء والصفراء. أما المعادن فلا يجوز التيمم بهاكالزاج و الزرنيخ و الكحل، و كذا ما ماثلهامن الأشياء المنسحقة كالدقيق و السويق، وكذا المستحيلة كالرماد لان جميع ذلك لايسمى أرضا، و لو مزج التراب بأحدها، قالالشيخ في الخلاف: لم يجز التيمم به و ان غلبعليه الصعيد لقوله فَتَيَمَّمُواصَعِيداً و هذا خرج عن الصعيد بالممازجة. الثاني: يجوز التيمم بالأرض الندية كمايجوز بالتراب لما ذكرناه من الحجة، و لما رواه رفاعة بنموسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب و لاماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلكتوسيع من اللّه عز و جل».