فروع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النص إجماعا. و جواب أبي حنيفة لا نسلّمانه يلزم من جعل الأرض مسجدا و طهورا أنيجتمع الأمران فيما يخرج من الأرض مما لايسمى أرضا، و حينئذ لا يتناول الكحل والزرنيخ لعدم تسميتها أرضا و صعيدا.

و قوله هو جزء من الأرض فصار كالتراب. قلناان عنيت بكونه جزءا انه يسمى أرضا فهوممنوع و ان عنيت انه يخرج منها، فهو ينتقضبالشجر و بالذهب و الفضة فإنه نمنع منالتيمم بذلك، و ان كان خارجا من الأرض. وبالجملة فلا نسلم أن جواز التيمم متعلقبما يخرج من الأرض بل بما يسمى أرضا.

فروع‏

الأول: يجوز التيمم بالرمل و السبخة علىكراهية فيهما و هو مذهب فقهائنا أجمع، عدا ابن الجنيدفإنه منع من السبخ.

لنا ان السبخ أرض و خشونتها و لونها لايخرجها عن الأرضية، كالأرض الحمراء والصفراء. أما المعادن فلا يجوز التيمم بهاكالزاج و الزرنيخ و الكحل، و كذا ما ماثلهامن الأشياء المنسحقة كالدقيق و السويق، وكذا المستحيلة كالرماد لان جميع ذلك لايسمى أرضا، و لو مزج التراب بأحدها، قالالشيخ في الخلاف: لم يجز التيمم به و ان غلبعليه الصعيد لقوله فَتَيَمَّمُواصَعِيداً و هذا خرج عن الصعيد بالممازجة.

الثاني: يجوز التيمم بالأرض الندية كمايجوز بالتراب لما ذكرناه من الحجة، و لما رواه رفاعة بنموسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب و لاماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلكتوسيع من اللّه عز و جل».

/ 461