و هكذا ذكره الشيخ (ره) في المبسوط، و هواختيار الشافعي، و أجازه أبو حنيفة. لأنوضؤها لوقت الصلاة، فإذا توضأت في وقتالظهر جاز أن تصلي في ذلك الوقت ما شاءت، وعلى ما قاله المفيد يجوز أن تصلي بكل وضوءصلاتين، كما تغتسل لهما غسلا واحدا ماذكره الشيخ يريد إذا كانت الاستحاضةقليلة، توجب الوضوء أو متوسطة، أما إذاكانت كثيرة فإنه لا يوجب مع الاغتسالوضوءا، فلا يكون مثل ذلك مرادا من لفظه.
مسئلة: و عليها «الاستظهار» في منع الدممن التعدي بقدر الإمكان
و كذا يلزم من به السلس، و البطن، أما وجوبمنع الدم: فيما سلف من الأحاديث الدالة علىوجوب الاحتشاء، من ذلك: رواية معاوية بنعمار قال: «تحتشي و تستثفر».