مسئلة: يستحب التيمم من ربا الأرض وعواليها و يكره من مهابطها - معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الثالث: في التيمم بالخزف تردد أشبههالمنع و هو اختيار ابن الجنيد منا، لأنه خرجبالطبخ عن اسم الأرض و لا يعارض بجوازالسجود لأنه قد يجوز السجود على ما ليسبأرض كالكاغذ، و كذا لو دق حتى صار كالترابأما لو دق الحجر جاز كما يجوز التيمم بهغير مدقوق.
الرابع: ليس من شرط التيمم نقل التراب إلىأعضاء المتيمم قاله علم الهدى في شرح الرسالة و قال: لاأعرف لأصحابنا في هذا نصا، فالأولى أن لايكون به اعتبار و اعتبره الشافعي.
لنا قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداًطَيِّباً و قد بينا ان الصعيد وجه الأرض ولم يشترط النقل، و لأن النبي صلّى اللهعليه وآله نفض يديه من التراب و لو كانبقاؤه معتبرا لما نفض يده، و لأنه تعريضلإزالته.
احتج الشافعي بقوله تعالى فَامْسَحُوابِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ ومن هنا للتبعيض، و لأنه ممسوح في الطهارة،فافتقر الى ممسوح به كمسح الرأس في الوضوء.و الجواب كما يحتمل أن يكون من هناللتبعيض، يحتمل للابتداء كأنه أمر أن يكونمسح الوجه موصولا بتيمم الصعيد من غيرتحلل، و جواب قياسه الفرق بين طهارة الماءو التيمم، لان المراد بالمائية إزالةالحدث و ليس كذلك التيمم.مسئلة: يستحب التيمم من ربا الأرض وعواليها و يكره من مهابطها
و عليه اتفاق فقهائنا، و لم يفرق بينالموضعين أحد ممن خالفنا. و الوجه انالعوالي يغسلها السيول فهي أبعد عن ملاقاةالنجاسات. و يؤيده النقل عن أهل البيت و انضعف سنده.مسئلة: قال علم الهدى في المصباح: يجوزالتيمم بالجص و النورة
و قال الشيخان في المقنعة و المبسوط والنهاية: يجوز بأرض الجص و النورة، و هوحسن.