مسئلة: يستحب التيمم من ربا الأرض وعواليها و يكره من مهابطها - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالث: في التيمم بالخزف تردد أشبههالمنع‏ و هو اختيار ابن الجنيد منا، لأنه خرجبالطبخ عن اسم الأرض و لا يعارض بجوازالسجود لأنه قد يجوز السجود على ما ليسبأرض كالكاغذ، و كذا لو دق حتى صار كالترابأما لو دق الحجر جاز كما يجوز التيمم بهغير مدقوق.

الرابع: ليس من شرط التيمم نقل التراب إلىأعضاء المتيمم‏ قاله علم الهدى في شرح الرسالة و قال: لاأعرف لأصحابنا في هذا نصا، فالأولى أن لايكون به اعتبار و اعتبره الشافعي.

لنا قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداًطَيِّباً و قد بينا ان الصعيد وجه الأرض ولم يشترط النقل، و لأن النبي صلّى اللهعليه وآله نفض يديه من التراب و لو كانبقاؤه معتبرا لما نفض يده، و لأنه تعريضلإزالته.

احتج الشافعي بقوله تعالى فَامْسَحُوابِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ ومن هنا للتبعيض، و لأنه ممسوح في الطهارة،فافتقر الى ممسوح به كمسح الرأس في الوضوء.و الجواب كما يحتمل أن يكون من هناللتبعيض، يحتمل للابتداء كأنه أمر أن يكونمسح الوجه موصولا بتيمم الصعيد من غيرتحلل، و جواب قياسه الفرق بين طهارة الماءو التيمم، لان المراد بالمائية إزالةالحدث و ليس كذلك التيمم.

مسئلة: يستحب التيمم من ربا الأرض وعواليها و يكره من مهابطها

و عليه اتفاق فقهائنا، و لم يفرق بينالموضعين أحد ممن خالفنا. و الوجه انالعوالي يغسلها السيول فهي أبعد عن ملاقاةالنجاسات. و يؤيده النقل عن أهل البيت و انضعف سنده.

مسئلة: قال علم الهدى في المصباح: يجوزالتيمم بالجص و النورة

و قال الشيخان في المقنعة و المبسوط والنهاية: يجوز بأرض الجص و النورة، و هوحسن.

/ 461