مسئلة: و غسل مخرج الغائط بالماء، و حدهالإنقاء - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نشيط بن صالح، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام سألته كم يجزي من الماء فيالاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما علىالحشفة من البلل» و يؤيد هذه ما روي عنالصادق عليه السّلام «ان البول إذا أصابالجسد يصب عليه الماء مرتين» و لان غسلالنجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبةالمطهر على النجاسة، و لا كذا لو غسلبمثلها.

أما رواية نشيط أيضا عن بعض أصحابنا، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «يجزي منالبول أن يغسل بمثله» فمقطوعة السند،فالعمل بالأولى أولى، و قال الشيخ فيالتهذيب: و يمكن أن تحمل الرواية على أنالمراد يغسل بمثل البول لا بمثل ما علىالحشفة، و هو أكثر من مثل ما على الحشفة، والتأويل ضعيف، لان البول ليس بمغسول وانما يغسل منه ما على الحشفة.

مسئلة: و غسل مخرج الغائط بالماء، و حدهالإنقاء

و ان لم يتعد المخرج تخير بين الحجارة والماء و لا يجزي أقل من ثلاثة و لو نقي بمادونها و هذه الجملة تشتمل بحوثا:

الأول: «الاستنجاء» واجب عند علمائنا.

و قال أبو حنيفة: لا يجب إذا لم يتعد، لماروى أبو هريرة عن النبي صلّى الله عليهوآله قال: «من استجمر فليوتر من فعل فقدأحسن و من لا يفعل فلا حرج عليه» و أقلالوتر واحد و قد أزال الحرج بتركه. لنا مارواه الجمهور عن النبي صلّى الله عليهوآله «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهبمعه بثلاثة أحجار فإنها تجزي» و قال عليهالسّلام: «لا يستنج أحدكم بدون ثلاثةأحجار»

/ 461