و ان لم يتعد المخرج تخير بين الحجارة والماء و لا يجزي أقل من ثلاثة و لو نقي بمادونها و هذه الجملة تشتمل بحوثا: الأول: «الاستنجاء» واجب عند علمائنا. و قال أبو حنيفة: لا يجب إذا لم يتعد، لماروى أبو هريرة عن النبي صلّى الله عليهوآله قال: «من استجمر فليوتر من فعل فقدأحسن و من لا يفعل فلا حرج عليه» و أقلالوتر واحد و قد أزال الحرج بتركه. لنا مارواه الجمهور عن النبي صلّى الله عليهوآله «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهبمعه بثلاثة أحجار فإنها تجزي» و قال عليهالسّلام: «لا يستنج أحدكم بدون ثلاثةأحجار»