و لو لم يمنعه حركة استحبابا، و هو مذهبفقهائنا، لأن الغسل تعلق بموضع الفرض فوجبإيصاله اليه فاذا لم يمكن الا بالتحريك والإزالة وجب، و اما استحباب التحريك معوصول الماء الى محل الفرض فطلبا للاستظهارفي الطهارة، و روى علي بن جعفر، عن أخيهموسى بن جعفر عليهما السّلام «عن المرأةعليها السوار و الدملج، قال: تحركه حتىيدخل الماء تحته أو تنزعه، و عن الخاتمالضيق، قال: ان علم ان الماء لا يدخلهفليحركه إذا توضأ».
مسئلة: و «الجبائر» تنزع إن أمكن و الا مسحعليها
و لو في موضع الغسل، و هو مذهب الأصحاب، ولو لم توضع على ظهر، يدل على ذلك روايةالحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«سأل عن الرجل تكون له القرحة فيعصبهابالخرقة، أ يمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: انكان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، و انكان لا يؤذيه فلينزع الخرقة ثمَّ ليغسلها،و سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قالاغسل ما حوله». و مثله روى عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السّلام في الجروح، و روى كليبالأسدي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«سألته عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنعبالصلاة؟ قال: ان كان يتخوف على نفسه فليمسح علىجبائره و ليصل» و لأن إيجاب نزع الجبائر واصابة الموضع بالماء حرج على تقدير الضررفيكون منفيا.