مسئلة: لو نجس أحد الثوبين و لم يعلمهبعينه، قال الشيخ في النهاية و الخلاف:يصلي في كل واحد منهما فرضه
و قال في المبسوط و قد روى انه يتركهما ويصلي عريانا، و الأول أحوط. قال في الخلاف،و قال المزني: يصلي عريانا و اليه ذهب بعضأصحابنا ان ستر العورة شرط في صحة الصلاة،و لا يتحصل الصلاة مع الشرط على اليقين إلابالصلاة في كل واحد منهما فيجب تحصيلاللواجب و شرطه. و يؤيد ذلك رواية صفوان بن يحيى قال: كتبتالى أبي الحسن عليه السّلام في رجل معهثوبان أصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو وخاف فوتهما و ليس عنده غيرهما كيف يصنعقال: «يصلي فيهما جميعا» و قال أبو جعفر بنبابويه يعني على الانفراد. و قال بعض المتأخرين يصلي عريانا، ثمَّخبط في استدلاله بما لا ثمرة له لكنا