مسئلة: لو نجس أحد الثوبين و لم يعلمهبعينه، قال الشيخ في النهاية و الخلاف:يصلي في كل واحد منهما فرضه - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لنا ان المانع من الصلاة موجود على اليقينو لا يحصل اليقين بزواله الا بما قلناه. ويؤيد ذلك ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «إذا أصاب ثوب الرجل منيفليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه و لميتيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء، و اناستيقن أنه أصابه و لم يعلم مكانه فليغسلثوبه كله».

و مثله عن عنبسة بن مصعب و عن ابن أبييعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«في الثوب يصيبه المني اغسله ان عرفتمكانه و ان لم تعرف مكانه فاغسله كله».

و كذا لو كانت النجاسة في أحد الكمين لميتحر و غسلهما و كذا لو قطع أحد الكمينتعيّن غسل الباقي ليكون على يقين من زوالالنجاسة كما هو على يقين من حصولها.

مسئلة: لو نجس أحد الثوبين و لم يعلمهبعينه، قال الشيخ في النهاية و الخلاف:يصلي في كل واحد منهما فرضه

و قال في المبسوط و قد روى انه يتركهما ويصلي عريانا، و الأول أحوط. قال في الخلاف،و قال المزني: يصلي عريانا و اليه ذهب بعضأصحابنا ان ستر العورة شرط في صحة الصلاة،و لا يتحصل الصلاة مع الشرط على اليقين إلابالصلاة في كل واحد منهما فيجب تحصيلاللواجب و شرطه.

و يؤيد ذلك رواية صفوان بن يحيى قال: كتبتالى أبي الحسن عليه السّلام في رجل معهثوبان أصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو وخاف فوتهما و ليس عنده غيرهما كيف يصنعقال: «يصلي فيهما جميعا» و قال أبو جعفر بنبابويه يعني على الانفراد.

و قال بعض المتأخرين يصلي عريانا، ثمَّخبط في استدلاله بما لا ثمرة له لكنا

/ 461