مسئلة: و لو شك في شي‏ء من أفعال الوضوءقبل انصرافه عن حال الوضوء أتى به و بمابعده‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منه، الا في الأقل فيسقط اعتباره دفعاللحرج.

مسئلة: و لو شك في شي‏ء من أفعال الوضوءقبل انصرافه عن حال الوضوء أتى به و بمابعده‏

لأن الأصل عدم الإتيان و الحدث متيقنفيلزم الإتيان بالمشكوك فيه بناء علىاليقين و بما بعده تحصيلا للترتيب، ويؤيده رواية زرارة المتقدمة.

مسئلة: و لو تيقن «ترك عضو» أتى به و بمابعده

سواء تيقن قبل انصرافه أو بعده، أما وجوبالإتيان به فبإجماع فقهاء الإسلام، و أماإعادة ما بعده فتحصيلا للترتيب، و يؤكدهما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إذا نسي الرجل أن يغسل يمينهفغسل شماله و مسح رأسه و رجليه فذكر بعدذلك غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه وان كان انما نسي شماله فليعد الشمال و لايعيد على ما كان توضأ».

مسئلة: و لو كان «مسحا» و لم يبق علىأعضائه نداوة أخذ من لحيته و أجفانه

و لو لم تبق نداوة استأنف الوضوء. أما وجوبأن يأخذ من لحيته و أجفانه فلأن المسح ممكنبنداوة الوضوء فيجب، و أما وجوب الإعادةمع الجفاف فلما سبق من وجوب الموالاة.

و يؤكد الأخذ من شعر الوجه ما روي من طريقالأصحاب، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «ان ذكرت و أنت في صلاتكانك تركت شيئا من وضوئك المفروض عليكفانصرف و أتم الذي نسيته و أعد صلاتك، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك و منبللها فتمسح به مقدم رأسك».

فروع‏

الأول: من صلّى صلاتين كل صلاة بوضوء، وتيقن الحدث عقيب إحدى‏

/ 461