و عليه إجماع المسلمين و قوله عليهالسّلام، الماء من الماء، و غالب أحوالهأن يخرج دافقا تقاربه الشهوة و يفتر بعدهالبدن. و قال أبو حنيفة: لا يجب الغسل الا أن يلتذبخروجه، لما روي «أن امرأة سألت النبيصلّى الله عليه وآله عن المرأة ترى فيالمنام مثل ما يرى الرجل، فقال صلّى اللهعليه وآله: أ تجد لذة؟ فقالت: نعم، فقال:عليها مثل ما على الرجل».
فروع
الأول: إذا تيقن ان الخارج «مني» وجبالغسل سواء خرج دافقا أو متثاقلا بشهوة و غيرهافي نوم و يقظة، لأن خروجه سبب لإيجاب الغسلفمع تحققه منيا يجب الغسل للخبر، و يؤكدهما رواه الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال كان علي عليهالسّلام يقول: «انما الغسل من الماءالأكبر» و حديث المرأة لا ينفي موضعالنزاع، لان اعتباره باللذة استعلام لمايشتبه حاله، لا لما يتيقن انه مني. الثاني: لو خرج ما يشتبه اعتبر باللذة والدفق و فتور البدن لأنها صفات