بمباشرتهم أو ملاقاة نجاسة، و الضابط انالانية في الأصل على الطهارة، فلا يحكمبالنجاسة إلا مع اليقين بورود المنجس، وحينئذ أما أن يكون ذلك معلوم الحصول فتكوننجسة، أو معلوم الانتفاء فتكون طاهرة، أومشكوكا فيه فيكون استعمالها مكروها. و يستوي في ذلك المجوسي، و من ليس من أهلالكتاب، و في الذمي روايتان أشهرهماالنجاسة نجاسة عينية، و نجاسة ما يلاقيهبالمائع، و خالف الشافعي و أبو حنيفة و لمينجساها الا مع اليقين بملاقاة نجاسة غيرالمباشرة، لما رووا ان النبي صلّى اللهعليه وآله توضأ من مرادة مشركة و توضأ عمرمن جرة نصرانية. لنا ما دللنا عليه من نجاستهم و معتسليمها يزول الخلاف، و لما رووه عن أبيثعلبة الخشني قلت: يا رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله انا بأرض أهل الكتاب أ فنأكل فيأبنيتهم فقال: «ان وجدتم غيرها فلا تأكلوافيها و ان لم تجدوا غيرها فاغسلوها و كلوافيها».