الأول: إذا نوى استباحة فريضة مطلقة أومعينة صلى به ما شاء فرضا و نفلا و كذا لو نوى صلاة مطلقة، و به قال أبوحنيفة. و قال الشافعي لا يصلي به الا نافلةلقوله عليه السّلام «إنما الأعمالبالنيات [و لكل امرء] و انما لامرء ما نوى»و هذا لم ينو الفرض فلا يكون عمل له. لنا انه يكفي فيه نية استباحة الصلاة فلايشترط ما زاد لقوله تعالى إِذا قُمْتُمْإِلَى الصَّلاةِ ثمَّ عطف آية التيممفيجزي الدخول في كل صلاة كالطهارة بالماء،و لأنه نوى الجنس الذي يشتمل الفرض والنفل، و كذا لو نوى النافلة لأنها صلاةيشترط في استباحتها التيمم و الواجبةمشاركة في هذا المعنى فالمقتضي لاستباحةالنافلة مقتض لاستباحة الفريضة، و بهذايتخرج جواب ما احتجوا به. الثاني: إذا صح تيممه استباح كل مايستبيحه المتطهر مما الطهارة شرط فيه. و قال الشافعي ان نوىالنافلة استباح قراءة القرآن، و مسالمصحف، و الطواف، لأن النافلة آكد من ذلككله فيدخل الأدنى في الأعلى. و لو نوى شيئامن ذلك لم يستبيح النافلة، و بما قلناه قالالشيخ في المبسوط و الخلاف. الثالث: الصبي إذا تيمم للنافلة ثمَّ بلغجاز أن يستبيح الفريضة لأن النافلة مشروط بالطهارة الرافعةللمنع و هو متحقق مع نية النفل فجرى ذلكمجرى التيمم للبول و الغائط. الرابع: لو نسي الجنابة فتيمم للحدث، فانقلنا بالضربة الواحدة فيهما أجزأه لان الطهارتين واحدة، و ان قلنا بالتفصيللم يجزه. و قال الشيخ في الخلاف: الذي