و هو مذهب علمائنا. و قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: ليست شرطا. لنا ما رواه «ان النبي صلّى الله عليهوآله رأى رجلا يصلي و في ظهر قدمه لمعة قدرالدرهم لم يصبه الماء، فأمر النبي صلّىالله عليه وآله أن يعيد الوضوء و الصلاة» ولو لا اشتراط الموالاة لأجزأه غسل اللمعة،و لأن النبي صلّى الله عليه وآله تابعوضوءه في ضمن الأمر المجمل فيكون تفسيرا،فيجب كوجوب المفسر. و من طريق الأصحاب مارواه معاوية بن عمار قلت لأبي عبد اللّهعليه السّلام: «ربما توضأت و نفد الماءفدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء