هذا مذهب فقهائنا لم أعلم فيه خلافا، قالفي المبسوط: ما استعمل في الوضوء و الأغسالالمسنونة يجوز استعماله في رفع الاحداث، وبمعناه قال: في النهاية و مسائل الخلاف وكذا قال «المفيد» في المقنعة و «ابنبابويه» و يدل عليه أيضا ما رواه الجمهور،ان النبي صلّى الله عليه وآله قال: «الماءلا يجنب» و عنه عليه السّلام «الماء ليسعليه جنابة» و رووا «انه عليه السّلام كانإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، و صبعليه السّلام على جابر من وضوئه» و من طريقالخاصة ما رواه زرارة عن أحدهما عليهماالسّلام قال: «كان النبي صلّى الله عليهوآله إذا توضأ أخذوا ما سقط عن وضوئهفيتوضؤن به» و لان الاستعمال لم يسلبهالإطلاق لغة و لا شرعا فيكون مطهرا،للاية، و الخبر، و لأنه ماء طاهر استعمل فيمحل طاهر