مسئلة: قال: و ما يرفع به الحدث الأصغرطاهر مطهر - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقال: ان كان جامدا فألقوها و ما حولها، وان كان مائعا فلا تقربوه».

و روى الخاصة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «إذا وقعت الفأرة في السمنفماتت، فان كانت جامدا فألقها و ما يليها،و كل ما بقي، و ان كان ذائبا فلا تأكله ولكن أسرج به» و روى السكوني، عن أبي عبداللّه عليه السّلام «ان أمير المؤمنينعليه السّلام سئل عن قدر طبخت فإذا فيالقدر فأرة، فقال عليه السّلام: يهرقمرقها، و يغسل اللحم و يؤكل» و لأن المائعقابل للنجاسة، و النجاسة موجبة لنجاسة مالاقته، فيظهر حكمها عند الملاقاة ثمَّتسري النجاسة بممازجة المائع بعضه بعضا.

مسئلة: قال: و ما يرفع به الحدث الأصغرطاهر مطهر

هذا مذهب فقهائنا لم أعلم فيه خلافا، قالفي المبسوط: ما استعمل في الوضوء و الأغسالالمسنونة يجوز استعماله في رفع الاحداث، وبمعناه قال: في النهاية و مسائل الخلاف وكذا قال «المفيد» في المقنعة و «ابنبابويه» و يدل عليه أيضا ما رواه الجمهور،ان النبي صلّى الله عليه وآله قال: «الماءلا يجنب» و عنه عليه السّلام «الماء ليسعليه جنابة» و رووا «انه عليه السّلام كانإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، و صبعليه السّلام على جابر من وضوئه» و من طريقالخاصة ما رواه زرارة عن أحدهما عليهماالسّلام قال: «كان النبي صلّى الله عليهوآله إذا توضأ أخذوا ما سقط عن وضوئهفيتوضؤن به» و لان الاستعمال لم يسلبهالإطلاق لغة و لا شرعا فيكون مطهرا،للاية، و الخبر، و لأنه ماء طاهر استعمل فيمحل طاهر

/ 461