مسئلة: من صلى بتيمم، فأحدث في أثناءالصلاة، و وجد الماء
روى محمد ابن مسلم: عن أحدهما «انه يخرجثمَّ يتوضأ، و يبني على ما مضى من صلاتهالتي صلى بالتيمم». و هذه الرواية متكررةفي الكتب بأسانيد مختلفة، و أصلها محمدابن مسلم، و فيها اشكال، من حيث ان الحدثيبطل الطهارة، و يبطل ببطلانها الصلاة واضطر الشيخان بعد تسليمها، الى تنزيلهاعلى المحدث سهوا. و الذي قالاه حسن لأن الإجماع على أنالحدث عمدا، يبطل الصلاة فيخرج من إطلاقالرواية، و يتعيّن حمله على غير صورةالعمد، لأن الإجماع لا يصادمه الرواية، ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكرهالشيخان، فإنها رواية مشهورة و يؤيدها انالواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاءالحدث فلا يبطل بزوال الاستباحة، كصلاةالمبطون إذا فجئه الحدث، و لا يلزم مثل ذلكفي المصلي بطهارة مائية، لأن الحدث مرتفع،فالحدث المتجدد رافع لطهارته فيبطل لزوالالطهارة. زيادات
مسئلة: يجوز التيمم لكل من وجب عليهالغسل، إذا عدم الماء