مسئلة: كل النجاسات يجب ازالة قليلها وكثيرها عدا الدم، فان فيه تفصيلا سيأتي - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع فيالسمن أو الزيت ثمَّ يخرج منه حيا فقال:«لا بأس بأكله» و من البيّن استحالة أنينجس الجامد و لا ينجس المائع و لو ارتكبهذا مرتكب لم يكن له في الفهم نصيب.

و أما خبر الثعلب فضعيف السند، كذا ذكرابن بابويه عن ابن الوليد قال ما يرويهمحمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله لا يعملبه و ما هذا حاله لا يكون حجة.

و أما الوزغة فقد أجمع فقهاؤنا و أكثرعلماء الجمهور ان ما لا نفس له سائلة لاينجس الماء بموته، و ما لا ينجس بموته لاينجس بملاقاته فاذا الأمر بالغسل هنا أوالنضح محمول على التنزه لا على الوجوب.

«أحكام النجاسات»

مسئلة: كل النجاسات يجب ازالة قليلها وكثيرها عدا الدم، فان فيه تفصيلا سيأتي

و قال أبو حنيفة في المغلظة كالبول، والغائط، و الخمر يجب ازالة ما زاد علىالدرهم، و يعفى عما دونه و في المخففة يعفىعما لم يتفاحش، و يجب ازالة ما تفاحش.

و قال الشافعي يجب ازالة قليل النجاسة وكثيرها عدا دم البق و البراغيث، فإنهيراعى فيه التفاحش. و قال ابن الجنيد يجبازالة ما كان درهما فصاعدا في النجاساتكلها عدا المني و دم الحيض فإنه يجب إزالةقليله و كثيره.

لنا قوله تعالى وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ والأمر للوجوب و قوله عليه السّلام «تنزهواعن البول فإن عامة عذاب القبر منه». و لأنطهارة البدن و الثوب شرط في صحة

/ 461