فروع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لان له مادة».


و ما رواه جميل قال: «فان تغيّر الماء فخذمنه حتى يذهب الريح» و روى سماعة، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «و ان أنتنحتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت حتى يذهبالنتن من الماء» فحينئذ نقول: يجب النزحعملا بالأول، فإذا تعذر سقط التعبد بهفيتعين الثاني لئلا يطرح أحد الدليلين، وانما قلنا: و يستوفي المقام لأنه نجس، و انلم يتغيّر الماء، فمع التغير لا يسقط، ولأنه تمسك بظاهر الروايات الموجبةللتقدير، و التغيير لا ينافيه فلا يسقطحكمها.


فروع‏

الأول: الدلو التي ينزح بها، هي المعتادة،

صغيرة كانت، أو كبيرة، لأنه ليس للشرعفيها وضع، فيجب أن يتقيد بالعرف. و لو نزحبإناء عظيم ما يخرجه الدلاء المقدرة ففيالطهارة عندي تردد، أشبهه لأنه لا يجزي،لأن الحكمة تعلقت بالعدد و لا نعلم حصولهامع عدمه.


الثاني: ان عملنا في التراوح بالرجال فلايجزي للنساء، و لا الصبيان،

و ان عملنا بالخبر المتضمن لتراوح القومأجزي النساء و الصبيان، و لا بد أن يتولىالنزح اثنان اثنان تبعا للرواية، لأنانتكلم على تقدير تسليمها نظرا الى العملبها، و لو نزح اثنان نزحا متواليا يوما ففيالإجزاء تردد، أشبهه انه لا يجزي.


الثالث: لا يعتبر في النزح النية،

لأنه جار مجرى إزالة النجاسة، و وجوبالنية منفي بالبراءة الأصلية فتطهر بنزحالصبي، و المجنون، و الكافر.


/ 461