مسئلة: إمساس «الكافور» مساجد الميتواجب - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من القز فلا بأس».

و وجه الدلالة: انه شرط في رفع البأس أنيكون القطن أكثر، فيعلم منه انه لو كانالقز صوفا لم يجز، و الرواية و ان كانالمسئول فيها مجهولا فان عمل الأصحاب علىمضمونها، و العصب ضرب من برود اليمن، سميبذلك لأنه يصبغ بالقصب و هو نبت باليمن.

مسئلة: إمساس «الكافور» مساجد الميتواجب

و هو اختيار الشيخ في الجمل، قال فيالخلاف: الحنوط فرض و هو أحد قولي الشافعي،و استدل على ذلك بإجماع الفرقة، و أقل مايحنط به الميت درهم، ذكره المفيد فيالاعلام، و أفضل منه وزن أربعة مثاقيل، وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما و ثلاث، روىسهل بن زياد، عن أبي نجران، عن أبي عبداللّه عليه السّلام «قال أقل ما يجزي منالكافور للميت مثقال».

و روى الحسين بن مختار، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «الفضل من الكافور فيأربعة مثاقيل» و في رواية علي بن إبراهيمرفعه في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلاثةأكثر، و في الروايات كلها ضعف، لان سهلاضعيف، و الحسين بن مختار واقفي، و روايةعلي بن إبراهيم مقطوعة، فإذا الواجبالاقتصار على ما يحصل الامتثال، و يحمل ماذكر على الفضيلة.

مسئلة: و يشترط طهارة «الأكفان»‏

و هو إجماع، و لأنه لو لحقها نجاسة بعدالتكفين وجب إزالتها، فقيل: التكفين أولى،و غسل المرأة و الصبي و تكفينهما كغسلالرجل و تكفينه فهما مستويان في القدرالواجب، و ان وقع الاختلاف في‏

/ 461