و هو اختيار الشيخ في الجمل، قال فيالخلاف: الحنوط فرض و هو أحد قولي الشافعي،و استدل على ذلك بإجماع الفرقة، و أقل مايحنط به الميت درهم، ذكره المفيد فيالاعلام، و أفضل منه وزن أربعة مثاقيل، وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما و ثلاث، روىسهل بن زياد، عن أبي نجران، عن أبي عبداللّه عليه السّلام «قال أقل ما يجزي منالكافور للميت مثقال». و روى الحسين بن مختار، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «الفضل من الكافور فيأربعة مثاقيل» و في رواية علي بن إبراهيمرفعه في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلاثةأكثر، و في الروايات كلها ضعف، لان سهلاضعيف، و الحسين بن مختار واقفي، و روايةعلي بن إبراهيم مقطوعة، فإذا الواجبالاقتصار على ما يحصل الامتثال، و يحمل ماذكر على الفضيلة.
مسئلة: و يشترط طهارة «الأكفان»
و هو إجماع، و لأنه لو لحقها نجاسة بعدالتكفين وجب إزالتها، فقيل: التكفين أولى،و غسل المرأة و الصبي و تكفينهما كغسلالرجل و تكفينه فهما مستويان في القدرالواجب، و ان وقع الاختلاف في