الأول: إذا خرج أحد الثلاثة من الموضعالمعتاد نقض إجماعا و ان خرج من غيره لم ينقض، و قال فيالمبسوط و الخلاف: ان خرج البول و الغائطمما دون المعدة نقض، و مما فوقها لا ينقض،لان ما يخرج من فوق المعدة لا يكون غائطا،و هو ضعيف لأن الغائط اسم «للمطمئن» و نقلالى «الفضلة المخصوصة» فعند هضم المعدةالطعام و انتزاع اجزاء الغذائية منه، يبقىالثفل فكيف خرج تناوله الاسم، و لا اعتباربالمخرج في تسميته، و بما قال بعض الأصحاببالنقض مطلقا.