فروع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يوجب الغسل، و منها: ما يوجب الوضوءتارة و الغسل اخرى، و قد يقسم الى رابع.

أما موجبات الوضوء: فقد اتفق المسلمون انخروج هذه الثلاثة ينقض الطهارة و يوجبالوضوء، و يدل عليه مضافا الى الإجماع،قوله تعالى أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْمِنَ الْغائِطِ و قول النبي صلّى اللهعليه وآله: «لكن من بول أو غائط» و قولهعليه السّلام: «فلا تنصرفن حتى تسمع صوتاأو تجد ريحا» و ما رواه زرارة عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال:

«لا يجب الوضوء الا من غائط أو بول أو ضرطةأو فسوة تجد ريحها» و ما رواه زكريا ابنآدم قال: «سألت الرضا عليه السّلام عنالناصور؟ فقال: انما ينقض الوضوء ثلاث:البول، و الغائط، و الريح».

فروع‏

الأول: إذا خرج أحد الثلاثة من الموضعالمعتاد نقض إجماعا و ان خرج من غيره لم ينقض، و قال فيالمبسوط و الخلاف: ان خرج البول و الغائطمما دون المعدة نقض، و مما فوقها لا ينقض،لان ما يخرج من فوق المعدة لا يكون غائطا،و هو ضعيف لأن الغائط اسم «للمطمئن» و نقلالى «الفضلة المخصوصة» فعند هضم المعدةالطعام و انتزاع اجزاء الغذائية منه، يبقىالثفل فكيف خرج تناوله الاسم، و لا اعتباربالمخرج في تسميته، و بما قال بعض الأصحاببالنقض مطلقا.

/ 461