قبل الثلاثة لزم بعدها، لجواز أن ترى ماهو أسود و يتجاوز فيكون هو حيضها لاالثلاثة. قلنا: الفرق ان اليوم و اليومينليس حيضا حتى تستكمل ثلاثة، و الأصل عدمالتتمة و أما إذا استمر ثلاثا فقد كمل مايصلح أن يكون حيضا و لا يبطل هذا الا معالتجاور، و الأصل عدمه حتى يتحقق.
و لو احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم، عنأبي جعفر عليه السّلام «في المرأة ترىالدم أول النهار في شهر رمضان أ تفطر أمتصوم؟ قال: تفطر انما فطرها من الدم».
قال الشيخ في التهذيب: معناه انها لو لمتفطر بالطعام و الشراب فإنها بحكم المفطر.و كذا ما روي من طرق ان المرأة إذا طمثت فيرمضان قبل أن تغيب الشمس تفطر.
و عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «أي ساعة رأت الصائمة الدمتفطر» قلنا: الحكم بالإفطار عند الدممطلقا غير مراد فيصرف الى المعهود و هو دمالحيض، و لا يحكم بأنه حيض إلا إذا كان فيالعادة فيحمل على ذلك، و أما الاخبار التيتضمنت ذكر الطمث فلا تتناول موضع النزاع،لأنا لا نحكم بأنه طمثت إلا إذا كان فيزمان العادة أو باستمرار ثلاثة بلياليها.
مسئلة: إذا رأت الدم في عادتها ففي قدرالاستظهار بترك العبادة مع مجيء الدمقولان
قال في النهاية: تستظهر بعد العادة بيومأو يومين، و هو قول ابن بابويه و المفيد.
و قال علم الهدى في المصباح: تستظهر عنداستمرار الدم إلى عشرة أيام، فإن استمرعملت ما تعمله المستحاضة. و قال في الجمل:ان خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتىتنقى. و الأحوط ما ذكره في النهاية، و انكان ما ذكره