لان نبش الميت محرم و لان الدفن مؤبد الىأن يبلى الميت ثمَّ يعود الى مالكها.
و قال في المبسوط: إذا دفن الميت ثمَّ بيعتالأرض جاز للمشتري نقل الميت عنها.
و الأفضل أن يتركه. و الأقرب عندي انه ليسله ذلك، لان إزالة الميت و نبشه محرم.
مسئلة: إذا دفن قتيل ثمَّ وجد جزء منه لمينبش و دفن الى جانبه
أو نبش من القبر و دفن فيه لان نبشه مثلة وهتك لحرمته و ليس في تفرقة أجزائه ذلك.
مسئلة: إذا مات الرجل في بئر فإن أمكنإخراجه وجب
ليتمكن المكلف من تغسيله و تكفينه، فانتعذر ذلك الا بالتمثيل به لم يجز، فان اضطرأهل البئر بأن خافوا التلف، جاز إخراجه ولو بالكلاليب، و ان تقطع إذا لم يمكن الابذلك، فان لم يكن كذلك لم يجز إخراجه إذالم يمكن الا بالتمثيل به أو للخوف على منيدفنه من ريح البئر.
روى علي بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام في بئر مخرج وقع فيه رجل فمات فيهو لم يمكن إخراجه أتوضأ في تلك البئر قال:«لا تتوضأ منه تعطل و يجعل قبرا» فإن أمكنإخراجه أخرج و غسل و دفن، قال رسول اللّهصلّى الله عليه وآله: «حرمة المرء المسلمميتا كحرمته و هو حي سواء».
مسئلة: إذا مات أغلف لم يختن غسل و كفن ودفن بحاله
لأن الختان ابانة جزء من أعضاء الميت و هوغير جائز. و عليه فتوى العلماء، و لانالختان تكليف في حال الحيوة فلا يلزم عندالوفاة، و لو جبر عظمه بطاهر لم ينزع و لوكان نجسا كعظم الكلب و الخنزير نزع ان لميكن مضرا و كان حيا، و يترك لو كان مضرا ومع الموت.
مسئلة: قال في الخلاف: إذا بلع الحي جوهراأو مالا و مات ليس لنا فيه نص و الاولى انهلا يشق جوفه
سواء كان له أو لغيره. و فصّل الشافعي.احتج الشيخ بقوله عليه السّلام «حرمةالمسلم ميتا كحرمته حيا» و لو كان حيا لميشق جوفه فكذا الميت.