قال تصلي مع ذلك ما بينها و بين شهر فانانقطع عنها و الا فهي بمنزلة المستحاضة».
و روى يونس بن يعقوب أيضا، عن أبي بصير، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«سألته عن المرأة ترى الدم خمسة أيام، والطهر خمسة أيام، و ترى أربعة أيام و ترىالطهر ستة أيام، فقال: ان رأت الدم لم تصل،و ان رأت الطهر صلت ما بينها و بين ثلاثينيوما، فاذا تمت ثلاثين يوما فرأت دماصبيبا اغتسلت و استثفرت و احتشت بالكرسففي وقت كل صلاة».
قال الشيخ (ره) في الاستبصار: الوجه أننحملها على امرأة اختلطت عادتها و أيامأقرائها، أو مستحاضة استمر بها الدم واشتبهت عليها العادة ثمَّ رأت ما يشبه دمالحيض ثلاثة أو أربعة و ما يشبه الاستحاضةثلاثة أو أربعة هكذا، ففرضها أن تجعل مايشبه دم الحيض حيضا و الأخر طهرا صفرة كانأو نقاء لتستبين حالها و هذا تأويل لا بأسبه. و لا يقال: الطهر لا يكون أقل من عشرة،لأنا نقول: هذا حق لكن ليس طهرا على اليقينو لا حيضا بل هو دم مشتبه تعمل فيهبالاحتياط.
مسئلة: «المبتدأة» و هي التي رأت الدم أولمرة
إذا تجاوز دمها العشرة و لم يتميز رجعتالى عادة نسائها كالأم، و الأخت، و العمة،و الخالة، و تحيضت عدة حيضهن، فان لم تكنأو كن مختلفات رجعت الى الروايات، و به قالالشيخ في الخلاف و قال علم الهدى: ترجع فيمعرفة أيامها إلى نسائها، فإن كن مختلفاتتركت الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام إلىعشرة.
و قال ابن بابويه (ره) في كتابه: فإذا حاضتأول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر فأقراؤهامثل أقراء نسائها، فإن كن مختلفات فأكثرجلوسها عشرة أيام.
و قال الشيخ (ره) في المبسوط: ترجع إلى عادةنسائها فان لم يكن لها