«المكروهات»
يكره فرش القبر بالساج الا مع الحاجةإليه، لأنه إتلاف المال فيقف الجواز علىالضرورة، و يؤيده من طريق الأصحاب ما رواهمحمد بن علي القاساني، عن محمد بن محمدقال: «كتب اليه علي بن بلال انه ربما ماتعندنا الميت فتكون الأرض ندية، فيفرشالقبر بالساج أو تطبق عليه، فهل يجوز؟فكتب ذلك جائز».
مسئلة: و يكره تجصيص القبور و تجديدها
لما روي علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهالسّلام «سألته عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ فقال: لا يصلح البناءعليه، و لا الجلوس، و لا تجصيصه، و لاتطيينه» و قال أمير المؤمنين عليهالسّلام: «من جدد قبرا أو مثل مثالا فقدخرج من الإسلام» و قد اختلف الأصحاب فيرواية هذه اللفظة، فقال سعد بن عبد اللّه:هي «بالحاء المهملة» و عني زينتها، و قالالمفيد (ره): «بالخاء» و عني شقها، من خددتالأرض أي شققتها، فيكون النهي على هذاللتحريم.
و قال محمد بن الحسن الصفار: «بالجيم» وعني تجديدها أي تجديد بنائها أو تطيينها،و حكي انه لم يكره رمها و قال البرقي:«بالجيم» و «الثاء» و لم يفسره و قال الشيخ(ره): المعنى ان يجعل القبر حدثا دفعة اخرى،قلت: و هذا الخبر رواه محمد بن سنان، عن أبيالجارود، عن الأصبغ، عن علي عليه السّلام.
و «محمد بن سنان» ضعيف، و كذا «أبوالجارود» فاذن الرواية ساقطة، فلا ضرورةإلى التشاغل بتحقيق نقلها، و روى محمد بنمسلم في صحيحة قال: