الأول: لا يحرم المأكول و المشروب فيهما و ان كان الاستعمال محرما، لأن النهي عنالاستعمال لا يتناول المستعمل. و لو استدلبقوله عليه السّلام انما يجرجر في بطنهنار جهنم، قلنا الحقيقة غير مراده فيكونالمجاز مرادا و هو كونه سببا في دخول الناربطنه و على التقدير لا يلزم أن يكون نفسالمشروب حراما. الثاني: لو تطهر من آنية الذهب و الفضة لميبطل وضوءه و لا غسله خلافا لبعض الحنابلة قال: لأنه استعمال فيالعبادة فيحرم كالصلاة في الدار المغصوبة. لنا ان انتزاع الماء ليس جزء من الطهارةبل لا يحصل الشروع فيها الا بعده فلا يكونله أثر في بطلان الطهارة. و قوله هواستعمال في العبادة، قلنا اما انتزاعالماء فهو استعمال لكنه ليس جزء منالطهارة بل لا تقع الطهارة إلا بعد انقضاءذلك الاستعمال فيكون كما لو قهر غيره علىتسليم ثوب نفسه لتستر به في الصلاة و تمثلهبالصلاة في الدار المغصوبة باطل لانالبطلان في الدار المغصوبة تشاء من كونالتصرف جزءا من الصلاة لأنها قيام و قعود وركوع و سجود و هو منهي عنه في المكانالمغصوب بخلاف الطهارة من الإناء. الثالث: تحريم الاستعمال تعبّد غير معلومالعلة. و قال الجمهور: العلة ما يتضمنه من الفخر والخيلاء و كسر قلوب الفقراء و هو باطلباستعمال أواني الزبرجد و البلور و غيرهمامن الجواهر الغالية. و قيل لما يتضمن منالسرف و تعطيل المال و القول فيه كالأول. وبالجملة فإن ما ذكروه يمكن أن يكون علة أماانه هو العلة قطعا فلا. الرابع: اتخاذ أواني الذهب و الفضة حرام. قال الشيخ في المبسوط. و حكي