و تردد في المبسوط، ثمَّ أوجب ازالتهاحتياطا.
لنا ما رواه زياد بن أبي الجلال عن عبداللّه بن أبي يعفور قلت لأبي عبد اللّهعليه السّلام: الرجل يصلي و في ثوبه نقطالدم ينسى أن يغسله فيصلي ثمَّ يذكر قال:«يغسله و لا يعيد صلاته الا أن يكون مقدارالدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد صلاته». والرواية صحيحة سليمة عن المعارض، و لانالوجه المقتضي للعفو عن يسير الدم مقتضللعفو عنه هاهنا.
فرع
ليس للمتفاحش تقدير شرعيو قد اختلف قول الفقهاء فيه، فبعض قدرهبالشبر و بعض بما تفحش في القلب، و قدرهأبو حنيفة بربع الثوب، و الوجه ان المرجعفيه الى العادة لأنها كالأمارة الدالة علىالمراد باللفظ إذا لم يكن له تقدير شرعا ولا وضعا.
مسئلة: قال الشيخان في النهاية و الخلاف والمقنعة و المبسوط: طهارة ثياب المصلي وجسده و موضع سجوده شرطا لصحة الصلاة
و زاد أبو الصلاح موضع المساجد السبعة، وزاد علم الهدى مصلاه أجمع و هو مذهبالشافعي. و حكي عن ابن عباس، و ابن مسعود، وابن أبي مخلد، و ابن جبير ان ذلك ليس شرطا.و قال ابن عباس: ليس على ثوب جنابة و نحرابن مسعود جزورا فأصابه فرثه و دمه فصلى ولم يزله و سأل ابن جبير عمن صلى و في ثوبهأذى فقال: «اقرء عليّ الآية التي فيها غسلالثياب».
لنا على وجوب طهارة الثياب إجماع العلماءفان خلاف المذكورين منقرض و ما روي عنأسماء قالت سمعت امرأة تسأل رسول اللّهصلّى الله عليه وآله كيف تصنع إحدانا