مسئلة: و ان كان هذا الدم مفترقا و لو جمعكان درهما فصاعدا هل يجب ازالته، قالالشيخ في النهاية لا يجب ازالته - معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و ثلث، و سمي البغلي نسبته إلى قريةبالجامعين. و قال ابن أبي عقيل: ما كان بسعة الدينار. وقال ابن الجنيد: ما كان سعته سعة العقدالأعلى من الإبهام. و الكل متقارب، والتفسير الأول أشهر. أما الرواية الموجبة للإزالة فرواية جميلعن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السّلامقال: «لا بأس أن يصلي في الثوب و فيه الدممتفرقا و ان كان رآه ما لم يكن مجتمعا قدرالدرهم». و الرواية الأخرى عن إسماعيل الجعفي عنأبي جعفر عليه السّلام في الدم يكون فيالثوب قال: «ان كان أقل من الدرهم فلا يعيدالصلاة و ان كان أكثر من قدر الدرهم و رآهفلم يغسله و صلى فليعد صلاته». و الوجهوجوب ازالة ما بلغ درهما. أما أولا: فلأن مقتضى الدليل وجوب ازالةقليل النجاسة و كثيرها لقوله عليه السّلام«انما يغسل الثوب من البول و الغائط والمني و الدم». و هذا اللفظ بإطلاقه يقتضيوجوب ازالة الدم كيف كان فيترك منه ما وقعالاتفاق على العفو عنه، و هو ما دونالدرهم. و أما ثانيا: فقد روي عن النبي صلّى اللهعليه وآله انه قال: «تعاد الصلاة من قدرالدرهم من الدم». و لا يعارض ذلك ما روي عنعمر و أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليهوآله انه قال: «من صلى و على ثوبه أكثر منقدر الدرهم أعاد». لأنا نساعد على ذلك إذليس بمناف لخبرنا فنحن نقول بموجبهما.
مسئلة: و ان كان هذا الدم مفترقا و لو جمعكان درهما فصاعدا هل يجب ازالته، قالالشيخ في النهاية لا يجب ازالته
ما لم يتفاحش. و قال سلار يجب إزالته