فروع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



صاعا للجنابة، و لا مدا للوضوء، و هومتفرق، كيف يصنع؟ قال: إذا كانت يده نظيفةفليأخذ كفا فلينضحه خلفه، و كفا عن يمينه،و كفا عن شماله، فإن خشي أملأ ماء يكفيهغسل رأسه ثلاث مرات، ثمَّ يمسح جسده بيده،فان ذلك يجزيه» فان كان «الشيخ» أراد فيالنهاية هذا الحديث فهو غير دال على ماذكره، و يكون المطالبة متوجهة إلى الشيخ(ره) على تحقيق ما ذكره (ره)، اما الروايةفمعناها أن يبل جسده للغسل لا غير و ان كانمنافيا للمذهب في مراعاة الترتيب، فيالاجتزاء يمسح البدن، و الرواية شاذة فلاتتشاغل بتفسيرها.


فروع‏

الأول: انما يحكم بطهارة ما يغتسل به إذالم يكن على جسد المتطهر عين النجاسة
اما لو لاقى نجاسة كان نجسا، و لم يجزاستعماله، سواء كان استعمل في الوضوء أوالغسل.


الثاني: إذا بلغ الماء المستعمل في الكبرىكرا فصاعدا لم يزل عنه المنع
و قطع «الشيخ» في المبسوط على زوال المنع،و تردد في الخلاف. لنا ان ثبوت المنع معلومشرعا فيقف ارتفاعه على وجود الدلالة، و مايدعى من قول الأئمة عليهم السّلام:


«إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» لمنعرفه و لا نقلناه عنهم، و نحن نطالبالمدعي نقل هذا اللفظ بالإسناد إليهم، اماقولهم عليهم السّلام «إذا كان الماء قدركر لم ينجسه شي‏ء» فإنه لا يتناول موضعالنزاع، لان هذا الماء عندنا ليس بنجس،فلو بلغ كرا ثمَّ وقعت فيه نجاسة، نعم «لمتنجسه» لا يرتفع ما كان فيه من المنع، و لايلزم‏

/ 461