مسئلة: و لو خشي العطش تيمم إن لم يكن فيالماء سعة عن قدر الضرورة‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فلا يترتب عليها لواحق التفريط.


التاسع: و لو نسي الماء في رحله و صلىبالتيمم أجزأه‏ و هو اختيار علم الهدى، و كذا قال أبوحنيفة. و قال الشافعي يعيد. و عن أحمد ومالك روايتان. و قال الشيخ: ان اجتهد و طلبلم يعد و الا أعاد.


لنا انه صلى بتيمم مشروع فلم يلزمهالإعادة و لان النسيان لا طريق إلى إزالتهفصار كعدم الوصلة. و احتج الشافعي بأنهاطهارة تجب مع الذكر فلم يسقط بالنسيان ولأنه مفرط فيلزم الإعادة.


و جوابه منع الملازمة فإن الذاكر متمكن منالاستعمال، و الناسي ممنوع منه، فلم تجبالطهارة مع المنع، و لا نسلم التفريط،لأنا نتكلم على تقدير الاجتهاد في الطلب،و ينتقض قياسه بمن ضل عن رحله و فيه ماء، أوكان يعرف بئرا فضلت عنه، فإن الأصح التيممو الاجتزاء بالصلاة و لو ذكر، و قوله هومفرط في موضع المنع لان النسيان لا طريقإلى إزالته.


و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام: «يتوضأ و يعيد» و في سندها عثمانبن عيسى و هو ضعيف، فهي إذن ساقطة. و لو كانبقربه بئر لم يرها فمع الاجتهاد تيمم و لااعادة و مع التفريط يعيد.

مسئلة: و لو خشي العطش تيمم إن لم يكن فيالماء سعة عن قدر الضرورة‏


و هو مذهب أهل العلم كافة، لأن التقديرالخوف على النفس، و معه يتعين التيمم.


و روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام في الجنب يكون معه الماء القليلفان هو اغتسل به خاف العطش أ يغتسل به أويتيمم قال: «بل يتيمم» و كذلك إذا أرادالوضوء.




/ 461