فلا يترتب عليها لواحق التفريط.
التاسع: و لو نسي الماء في رحله و صلىبالتيمم أجزأه و هو اختيار علم الهدى، و كذا قال أبوحنيفة. و قال الشافعي يعيد. و عن أحمد ومالك روايتان. و قال الشيخ: ان اجتهد و طلبلم يعد و الا أعاد.
لنا انه صلى بتيمم مشروع فلم يلزمهالإعادة و لان النسيان لا طريق إلى إزالتهفصار كعدم الوصلة. و احتج الشافعي بأنهاطهارة تجب مع الذكر فلم يسقط بالنسيان ولأنه مفرط فيلزم الإعادة.
و جوابه منع الملازمة فإن الذاكر متمكن منالاستعمال، و الناسي ممنوع منه، فلم تجبالطهارة مع المنع، و لا نسلم التفريط،لأنا نتكلم على تقدير الاجتهاد في الطلب،و ينتقض قياسه بمن ضل عن رحله و فيه ماء، أوكان يعرف بئرا فضلت عنه، فإن الأصح التيممو الاجتزاء بالصلاة و لو ذكر، و قوله هومفرط في موضع المنع لان النسيان لا طريقإلى إزالته.
و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام: «يتوضأ و يعيد» و في سندها عثمانبن عيسى و هو ضعيف، فهي إذن ساقطة. و لو كانبقربه بئر لم يرها فمع الاجتهاد تيمم و لااعادة و مع التفريط يعيد.
مسئلة: و لو خشي العطش تيمم إن لم يكن فيالماء سعة عن قدر الضرورة
و هو مذهب أهل العلم كافة، لأن التقديرالخوف على النفس، و معه يتعين التيمم.
و روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام في الجنب يكون معه الماء القليلفان هو اغتسل به خاف العطش أ يغتسل به أويتيمم قال: «بل يتيمم» و كذلك إذا أرادالوضوء.