فروع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فروع‏

الأول: لا يشترط في التمييز التكرار لأنه علامة الحيض، فيكفي امتيازه، بخلافالعادة مثل أن تراه في شهر ثلاثة أسود، وفي آخر خمسة، و في آخر سبعة و الباقي منهماكان ما تراه بصفة الحيض في كل شهر حيضا، والباقي طهر.

الثاني: يشترط في العمل بالتمييز أن لايقصر ما شابه دم الحيض عن أقل الحيض و لايتجاوز أكثره و أن يكون في أوله ثلاثة أيام متوالية علىمذهب من يشترط التوالي، لما دللنا عليه منأن ما نقص عن ثلاثة فليس بحيض و ما تجاوزالعشرة فليس حيضا.

الثالث: إذا رأت الأسود و الأحمر فتجاوز،فالأسود حيض و الأحمر طهر و لو رأت الأحمر و الأصفر فالأحمر حيض والأصفر طهر، سواء كان ما شابه الحيض أو لاأو وسطا أو أخيرا، و لو رأت ثلاثا ثمَّانقطع ثمَّ رأت يوم العاشر أو ما دونه كانالدمان و ما بينهما من النقاء حيضا، كالدمالجاري، لما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «إذا رأته قبلعشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، واذارأته بعد عشرة أيام فهو من الحيضةالمستقبلة، و كذا لو انقطع مرارا و لميتجاوز العشرة» و لو لم تر الا بعد العاشرفليس من الاولى لكنه استحاضة حتى تمضيعشرة أيام بعد الحيضة الأولى، فما يحصلبعد ذلك فهي حيضة مستأنفة، لأنه لا يكونالطهر أقل من عشرة أيام.

الرابع: لو رأت ثلاثة أسود و ثلاثة أحمرثمَّ أصفر و تجاوز فالحيض هو الأسود لان الأحمر مع الأسود طهر، فكذا لو انضمإلى الأصفر، و لو رأت ثلاثة أصفر تركتالصلاة و الصوم الى العاشر، فإن رأت بعدذلك أسود تركت الصلاة أيضا

/ 461