مسئلة: و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث أوشك في شيء من أفعال الوضوء
بعد انصرافه عن حاله، بنى على الطهارة، وهذا إجماع، و يؤكده ما رواه زرارة عن أبيجعفر عليه السّلام قال: «إذا كنت قاعدا علىوضوئك فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا؟ فأعد عليها و على جميع ما شككت فيه، و إذاقمت من الوضوء و فرغت منه و صرت في حالةأخرى في الصلاة أو غيرها، أو شككت في شيءمما سماه اللّه عليك وضوئه فلا شيء عليكفيه» و لان الشك بعد الانصراف لو كانمعتبرا للتعذر الانفكاك