مسئلة: و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث أوشك في شي‏ء من أفعال الوضوء‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و وجه ما قالوه: ان يقين الطهارة معارضبيقين الحدث و لا رجحان فيجب الطهارة لعدماليقين بحصولها، لكن يمكن أن يقال: ينظرالى حاله قبل تصادم الاحتمالين فان كانحدثا بنى على الطهارة، لأنه تيقن انتقالهعن تلك الحال إلى الطهارة و لم يعلم تجددالانتقاض و صار متيقنا للطهارة و شاكا فيالحدث، فيبني على الطهارة، و ان كان قبلتصادم الاحتمالين متطهرا بنى على الحدثلعين ما ذكرنا من التنزيل.

فرع لو تيقن انه تطهر بعد الصبح عن حدث، وتيقن انه أحدث و لم يعلم السابق بنى على الحال التي كان عليها قبل ذلك،لأنه ان كان قبل ذلك محدثا فقد تيقنالطهارة المزيلة للحدث و الحدث بعدها، وتأخر الطهارة مشكوك فيه، و ان كان قبل ذلكمتطهرا فقد تيقن انه نقض الطهارة بالحدث،ثمَّ توضأ، لأن التقدير ان طهارته الثانيةعن حدث.

و لو شك في يوم، فلا يدري تطهر و أحدث أملا؟ بنى على ما قبل ذلك الزمان، فان كانحدثا فهو باق عليه، أو طهارة فكذلك، لأنهمتيقن لما كان عليه و شاك في انتقاضه، وقال في النهاية: يعيد الطهارة. و ليس بوجهفإنه لم يبد حجته.

مسئلة: و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث أوشك في شي‏ء من أفعال الوضوء‏

بعد انصرافه عن حاله، بنى على الطهارة، وهذا إجماع، و يؤكده ما رواه زرارة عن أبيجعفر عليه السّلام قال: «إذا كنت قاعدا علىوضوئك فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا؟ فأعد عليها و على جميع ما شككت فيه، و إذاقمت من الوضوء و فرغت منه و صرت في حالةأخرى في الصلاة أو غيرها، أو شككت في شي‏ءمما سماه اللّه عليك وضوئه فلا شي‏ء عليكفيه» و لان الشك بعد الانصراف لو كانمعتبرا للتعذر الانفكاك‏

/ 461