يجامع الحدث كما يصح غسل الإحرام منالحائض، و لو اغتسل و لم ينو شيئا أصلا لميجزه عن شيء.
الخامسة: إذا اجتمعت أغسال مندوبة،كالجمعة و العيدين مثلا، فان نوى الجميعأجزءه غسل واحد لما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام«إذا اجتمعت للّه عليك حقوق أجزأك عنهاغسل واحد» قال «و كذلك المرأة يجزيها غسلواحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلهامن حيضها و عيدها».
أما لو نوى البعض فالوجه اختصاصه بما نواهلأنا بيّنا ان نية السبب في المندوبمطلوبة، إذ لا يراد به رفع الحدث بخلافالأغسال الواجبة لأن المراد بها الطهارةفيكفي نيتها و ان لم ينو السبب.
مسئلة: و لو حاضت المجنبة لم تغتسل
لأنه لا طهارة مع الحيض و لو اغتسلتللجنابة لم ترتفع جنابتها. و قال أحمد بنحنبل ترتفع، و قال و لا أعلم أحدا قال لاتغسل الا عطا.
لنا ان غسل الجنابة للطهارة و لا طهارة معالحيض. و يؤيد ذلك ما رواه عبد اللّه ابنيحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيضتغتسل أم لا؟ فقال: «قد جاءها ما يفسدصلاتها فلا تغتسل».
الركن الثالث [في الطهارة الترابية] و هوالتيمم.
و هو في اللغة القصد، قال رؤبة «تيممالبيت كريم الشيخ»، و قال امرء القيس: