لم يجد تطهر بهما و لم يتحر، و كذا قال فيالمبسوط و الخلاف، لأنه أمكن أداء الفرضبطهارة متيقنة.
الثالث: مع الضرورة يستعمل أيهما شاء فيغير الطهارة
و لا يلزمه التحري و ان كان أحدهما نجسا،لأن الضرورة مبيحة، و التحري لا يفيداليقين فيسقط اعتباره.
الرابع: لو خاف العطش أمسك أيهما شاء
لأنهما سواء في المنع، و مع خوف العطشيمسك النجس فكيف بالمشتبه.
الخامس: لو كان معه ماء طاهر و نجس غيرمشتبهين، فعطش، شرب الطاهر و تيمم
و كذا لو علم حاجته الى الماء استبقىالطاهر و تيمم للصلاة، لأن وجود النجسكعدمه.
مسئلة: و كل ما حكم بنجاسته لم يجزاستعماله
و لو اضطر معه إلى الطهارة تيمم، انمااعتبر «الحكم» لأنه أعم، إذ قد يحكمبنجاسة ما ليس بنجس في نفسه، و يريد«بالمنع من استعماله» الاستعمال فيالطهارة أو ازالة الخبث أو الأكل أو الشربدون غيره مثل بل الطين و سقي الدابة، وانما قال فلو «اضطر» لان عدم الماء معالإلزام بالصلاة المفتقرة إلى الطهارةالمائية نوع اضطرار الى البدل و هوالتطهير بالتراب، و أما وجوب التيمم فلأنالماء المحكوم بنجاسته ممنوع من الطهارةبه فجرى مجرى العدم.
الركن الثاني في الطهارة المائية
و هي وضوء و غسلو الوضوء يستدعي بيان أمور:
الأول: في موجباته:
مسئلة: موجبات الوضوء خمس:
خروج البول و الغائط و الريح من الموضعالمعتاد، و الاحداث تشترك في نقض الطهارة،ثمَّ منها: ما يوجب الوضوء، و منها