مسئلة: و كل ما حكم بنجاسته لم يجزاستعماله - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لم يجد تطهر بهما و لم يتحر، و كذا قال فيالمبسوط و الخلاف، لأنه أمكن أداء الفرضبطهارة متيقنة.


الثالث: مع الضرورة يستعمل أيهما شاء فيغير الطهارة
و لا يلزمه التحري و ان كان أحدهما نجسا،لأن الضرورة مبيحة، و التحري لا يفيداليقين فيسقط اعتباره.


الرابع: لو خاف العطش أمسك أيهما شاء
لأنهما سواء في المنع، و مع خوف العطشيمسك النجس فكيف بالمشتبه.


الخامس: لو كان معه ماء طاهر و نجس غيرمشتبهين، فعطش، شرب الطاهر و تيمم
و كذا لو علم حاجته الى الماء استبقىالطاهر و تيمم للصلاة، لأن وجود النجسكعدمه.

مسئلة: و كل ما حكم بنجاسته لم يجزاستعماله


و لو اضطر معه إلى الطهارة تيمم، انمااعتبر «الحكم» لأنه أعم، إذ قد يحكمبنجاسة ما ليس بنجس في نفسه، و يريد«بالمنع من استعماله» الاستعمال فيالطهارة أو ازالة الخبث أو الأكل أو الشربدون غيره مثل بل الطين و سقي الدابة، وانما قال فلو «اضطر» لان عدم الماء معالإلزام بالصلاة المفتقرة إلى الطهارةالمائية نوع اضطرار الى البدل و هوالتطهير بالتراب، و أما وجوب التيمم فلأنالماء المحكوم بنجاسته ممنوع من الطهارةبه فجرى مجرى العدم.


الركن الثاني في الطهارة المائية

و هي وضوء و غسل
و الوضوء يستدعي بيان أمور:


الأول: في موجباته:

مسئلة: موجبات الوضوء خمس:‏


خروج البول و الغائط و الريح من الموضعالمعتاد، و الاحداث تشترك في نقض الطهارة،ثمَّ منها: ما يوجب الوضوء، و منها

/ 461