مسئلة: و فيما يزال به الخبث لم يتغيرالنجاسة قولان: أشبههما التنجيس
عدا ماء الاستنجاء، اما نجاسته معالتغيير فبإجماع الناس، و لما بيناه من أنغلبة النجاسة على الماء مقتضية لتنجيسه، وإذا لم يتغير فقد اختلف قول الشيخ (ره) فقالفي المبسوط: هو نجس. و في الناس من قال: لاينجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه و هو قوي،و الأول أحوط، و جزم في مسائل الخلافبنجاسة الاولى، و طهارة الغسلة الثانية، والقول بنجاستهما أولى، طهر محل النجاسة أولم يطهر. لنا ماء قليل لاقى النجاسة فيجب أن ينجس،و ما رواه العيص بن القسم قال: «سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيهوضوء، فقال: ان كان من بول، أو قذر، فيغسلما أصابه» أما رفع الحدث به أو بغيره ممايزال النجاسة فلا، إجماعا، و لما رواه عبداللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «الماء الذي يغسل به الثوب أويغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به و أشباهه»و هاتان الروايتان فيهما ضعف