الأول: لو جدد الطهارة فتبين انه كانمحدثا، قيل: لا تصح لأنه لم ينو الاستباحة فهو كما لو نوىالتبرد و الوجه الاجتزاء، لأنه قصد الصلاةبطهارة شرعية. الثاني: لو نوى استباحة ما ليس من شرطهالطهارة بل من فضله كقراءة القرآن أو النوم، قال الشيخ فيالمبسوط: لم يرتفع به حدثه لأنه فعل ليس منشرطه الطهارة، و لو قيل: يرتفع حدثه كانحسنا، لأنه قصد الفضيلة و هي لا تحصل بدونالطهارة، و كذا البحث لو قصد الكون علىطهارة و لا كذا لو قصد وضوءا مطلقا. الثالث: لو نوى الجنب استباحة الاستيطانفي المسجد أو مس الكتابة ارتفع حدثه و لو نوى الاجتياز ففي ارتفاع حدثهالتردد، الأول. الرابع: لو نوى قطع النية فيما فعله أو لاصحيح و ما فعله مع قطعها فاسد و لو جددها و أعادذلك القدر منضما إلى الأول صحت طهارته مالم يطل الفصل فيخل بالموالاة، فإن اتفقذلك بطل ما طهره و أعاد، أما في غسلالجنابة فيصح البناء مع تجديد النية وإكماله طال الفصل أو قصر لأن الموالاة لاتشترط فيه. الخامس: لو شك في النية و هو في أثناءالطهارة استأنف لأنها عبادة مشروطة بالنية و لم يتحقق. السادس: ابتداء النية عند غسل اليدينللوضوء أمام غسل الوجه و يتضيّق إذا ابتدأ بغسل الوجه للوضوء،لان غسل اليدين للوضوء من أفعال الصلاةفجاز إيقاع النية عنده. السابع: إذا نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد صح لأنه فعل الواجب زيادة غير منافية.