فروع
الأول: قال الشيخ في المبسوط: لو وجد منهقطعة فيها عظم فان كانت في المعركة
قبل انقضاء الحرب لم يغسل و كفنت و دفنت منغير صلاة. و قال الشيخان:
لو كانت في غير المعترك غسلت و حنطت و كفنتو دفنت من غير صلاة.
الثاني: لو كانت القطعة لحما لا عظم فيهادفنت بحالها
من غير غسل و لا صلاة. و قال سلار لفّت فيخرقة و دفنت. لنا التمسك بالأصل.
الثالث: لو أبينت القطعة من حي دفنت من غيرغسل و لو كان فيها عظم و لا يصلى عليها لأنهامن جملة لا يغسل و لا يصلى عليها.
مسئلة: و لا يغسل السقط إلا إذا استكملشهورا أربعة
و هو مذهب علمائنا.
و قال أبو حنيفة و مالك: يدرج في خرقة ويدفن الا أن يستهل. و للشافعي كالقولين.
لنا انه مات بعد أن كان حيا فيجب غسله لمارووه ان الملائكة غسلت آدم عليه السّلام،و قالوا لولده هذه سنة موتاكم. و من طريقالأصحاب ما رواه أحمد بن محمد عمن ذكرهقال: «إذا تمَّ للسقط أربعة أشهر غسل» وروى زراعة، عن سماعة، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «سألته عن السقط إذااستوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد والكفن قال: «نعم كل ذلك يجب إذا استوى» و لامطعن على الروايتين بانقطاع سند الاولى وضعف سماعة من سند الثانية لأنه لا معارضلهما مع قبول الأصحاب لهما. أما الصلاةعليه فلا، و هو اتفاق علمائنا. و به قال أبوحنيفة. و قال أحمد يصلى عليه. و للشافعي مثلالمذهبين. لنا ما رواه الترمذي عن النبيصلّى الله عليه وآله قال: «الطفل لا يصلىعليه و لا يرث و لا يورث حتى يستهل».