فروع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




فروع‏


الأول: قال الشيخ في المبسوط: لو وجد منهقطعة فيها عظم فان كانت في المعركة
قبل انقضاء الحرب لم يغسل و كفنت و دفنت منغير صلاة. و قال الشيخان:


لو كانت في غير المعترك غسلت و حنطت و كفنتو دفنت من غير صلاة.


الثاني: لو كانت القطعة لحما لا عظم فيهادفنت بحالها
من غير غسل و لا صلاة. و قال سلار لفّت فيخرقة و دفنت. لنا التمسك بالأصل.


الثالث: لو أبينت القطعة من حي دفنت من غيرغسل و لو كان فيها عظم و لا يصلى عليها لأنهامن جملة لا يغسل و لا يصلى عليها.

مسئلة: و لا يغسل السقط إلا إذا استكملشهورا أربعة


و هو مذهب علمائنا.


و قال أبو حنيفة و مالك: يدرج في خرقة ويدفن الا أن يستهل. و للشافعي كالقولين.


لنا انه مات بعد أن كان حيا فيجب غسله لمارووه ان الملائكة غسلت آدم عليه السّلام،و قالوا لولده هذه سنة موتاكم. و من طريقالأصحاب ما رواه أحمد بن محمد عمن ذكرهقال: «إذا تمَّ للسقط أربعة أشهر غسل» وروى زراعة، عن سماعة، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «سألته عن السقط إذااستوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد والكفن قال: «نعم كل ذلك يجب إذا استوى» و لامطعن على الروايتين بانقطاع سند الاولى وضعف سماعة من سند الثانية لأنه لا معارضلهما مع قبول الأصحاب لهما. أما الصلاةعليه فلا، و هو اتفاق علمائنا. و به قال أبوحنيفة. و قال أحمد يصلى عليه. و للشافعي مثلالمذهبين. لنا ما رواه الترمذي عن النبيصلّى الله عليه وآله قال: «الطفل لا يصلىعليه و لا يرث و لا يورث حتى يستهل».




/ 461