مسئلة: من تيقن «الحدث» و شك في الطهارة أوتيقنهما و جهل السابق تطهر
أما إذا تيقن «الحدث» و شك في الطهارةفالإجماع على وجوب الإعادة، و يؤكده ماروي عن النبي صلّى الله عليه وآله «و قدسئل عن الرجل يخل له في الصلاة أنه يجدالشيء؟ فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أويجد ريحا». و من طريق الأصحاب ما رواه عبد اللّه بنأبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «إذا شككت في شيء من الوضوء و قددخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشكإذ كنت في شيء لم تجزه» و لأنه لو وجبالوضوء مع الشك المتجدد لزم الحرج، إذالأغلب في الناس تطرق الشك إليهم و عدمالضبط للأمور السالفة، و الحرج منفيبالاية. و لا يقال: ان لم يعمل بالشك فلم لا يعملبالظن، لأنا نقول: «الظن» ليس بمعتبر ما لميعتبره الشرع كما لا يحكم الحاكم لغلبةظنه يصدق أحد المتنازعين، و ليس ذلك الالكونه رجوعا عن معلوم الى مظنون، و أما إذاتيقنهما و شك في المتأخر، فقد قال الثلاثةو من تبعهم: يعيد الطهارة. و عندي في ذلكتردد.