مسئلة: من تيقن «الحدث» و شك في الطهارة أوتيقنهما و جهل السابق تطهر - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك. و يكره التمندل منه، يريد «بالتمندل»مسح أعضاء الطهارة بالمنديل، ذهب الشيخالى ذلك في الجمل. و قال في الخلاف: لا بأسبالتمندل من نداوة الوضوء و تركه أفضل. وقال الترمذي من الجمهور: لم يصح في هذاالباب شي‏ء. و روي من طريق الأصحاب محمد بنمسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«سألته عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال:لا بأس».

الرابع: في الأحكام.

مسئلة: من تيقن «الحدث» و شك في الطهارة أوتيقنهما و جهل السابق تطهر

أما إذا تيقن «الحدث» و شك في الطهارةفالإجماع على وجوب الإعادة، و يؤكده ماروي عن النبي صلّى الله عليه وآله «و قدسئل عن الرجل يخل له في الصلاة أنه يجدالشي‏ء؟ فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أويجد ريحا».

و من طريق الأصحاب ما رواه عبد اللّه بنأبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «إذا شككت في شي‏ء من الوضوء و قددخلت في غيره فليس شكك بشي‏ء، إنما الشكإذ كنت في شي‏ء لم تجزه» و لأنه لو وجبالوضوء مع الشك المتجدد لزم الحرج، إذالأغلب في الناس تطرق الشك إليهم و عدمالضبط للأمور السالفة، و الحرج منفيبالاية.

و لا يقال: ان لم يعمل بالشك فلم لا يعملبالظن، لأنا نقول: «الظن» ليس بمعتبر ما لميعتبره الشرع كما لا يحكم الحاكم لغلبةظنه يصدق أحد المتنازعين، و ليس ذلك الالكونه رجوعا عن معلوم الى مظنون، و أما إذاتيقنهما و شك في المتأخر، فقد قال الثلاثةو من تبعهم: يعيد الطهارة. و عندي في ذلكتردد.

/ 461