مسئلة: و يستحب أن يكون الكفن قطنا أبيض - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللّه عليه السّلام «في العمامة للميت،قال:

حنكه».

مسئلة: و يستحب أن يكون الكفن قطنا أبيض

و هو مذهب العلماء، و يكره أن يكون كتانا،لأن النبي صلّى الله عليه وآله كفن فيالقطن الأبيض، و كذا استحب الصحابة، ولقوله عليه السّلام «اكتسوا من ثيابكمالبياض و كفنوا فيه موتاكم».

و يؤيده من طريق أهل البيت عليهم السّلامما رواه أبو خديجة، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «الكتان كان لنبي إسرائيليكفنون به، و القطن لامة محمد صلّى اللهعليه وآله» و في رواية يعقوب بن يزيد، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يكفنالميت في كتان».

مسئلة: و يستحب أن يغتسل الغاسل أمامالتكفين أو يتوضأ وضوء الصلاة

ذكره الشيخ في المبسوط و النهاية. و اناقتصر على غسل يديه الى ذراعيه جاز، لانالاغتسال و الوضوء على من غسل ميتا واجب أومستحب؟ و كيف ما كان فإن الأمر به علىالفور، فيكون التعجيل به أفضل. و أما غسلاليدين ان لم يتهيأ الوضوء فلانه استظهارفي التطهير، و يؤيده الحسين بن يعقوب بنيقطين عن العبد الصالح عليه السّلام قال:«ثمَّ يغسل الذي غسل يديه قبل أن يكفنه الىالمنكبين ثلاث مرات، ثمَّ إذا كفنهاغتسل».

مسئلة: و يستحب أن يطيب الكفن بالذريرة

و هي الطيب المسحوق، و قال بعض الأصحاب: هينبات يعرف بالقمحان، و هو خلاف المعروفبين العلماء

/ 461