الحديث ما حضره و لا يحضره. و تارةبالاعتبار، و هو أنه خبر مدني و لم يعمل به«مالك» و لو صح لصح عنده.
اما نحن فلم نعرفه مرويا الا بطريق عبداللّه بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا كانالماء قدر قلتين لم ينجسه شيء و القلتانجريان» لكن هذا الخبر مرسل و معارض بأخبارصحيحة متصلة، ثمَّ لم يحتمل أن يرادبالقلتين ما نريد نحن بالكر، فإن أبا عليبن الجنيد قال: في المختصر «الكر قلتان ومبلغ وزنه ألف و مائتا رطل» و يؤيد ذلك ماذكره ابن دريد قال: «القلة في الحديث منقلال هجر، و هي عظيمة، زعموا: تسع الواحدة،خمس قرب» و هذا يقارب ما قلناه. و إذا بطلالقولان تعين.
الثالث: و لو احتج أبو حنيفة بقوله صلّىالله عليه وآله «لا يبولن أحدكم في الماءالدائم ثمَّ يتوضأ منه» أجبناه بأنه يحملعلى القليل، توفيقا بينه و بين قوله عليهالسّلام: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسهشيء» و يحتمل ان يراد بالنهي هنا النزيه،و قد روى الفضل، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «يكره أن يبول في الماءالدائم».
مسئلة: و في تقدير الكر روايات:
أشهرها ألف و مائتا رطل، و فسره الشيخانبالعراقي
و للأصحاب في كمية الكر طريقان:
أحدهما المساحة
و فيه روايات:الأول: ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثةأشبار، في عمق ثلاثة أشبار، ذكرها ابنبابويه فيمن لا يحضره الفقيه، و لعلهاستناد إلى رواية إسماعيل بن جابر، عن