و لا يجزي على حائل كالعمامة و المقنعة، وهو اتفاق منا، بل يدخل الرجل يده تحتالعمامة، و المرأة تحت المقنعة، و يستحبلها وضعه، و يتأكد في المغرب و الصبح. و قالأحمد: يجوز. لنا انه أخل بالمسح على موضعالفرض فلم يصح، و لأنه يساعد على المنع منالمسح على خرقة موضوعة على موضع الفرض،فمنع المسح على العمامة أولى، و من طريقالأصحاب ما رواه حماد، عن الحسين قال: «قلتلأبي عبد اللّه رجل توضأ و هو متعمم و ثقلعليه نزع العمامة، فقال ليدخل إصبعه».
مسئلة: يجب أن يمسح رأسه ببقية البلل
و لا يجوز أن يستأنف لمسح رأسه و لا لمسحرجليه ماء جديدا، و خيّر مالك بين المسحببقية البلل و الاستيناف، و أوجب الباقونالاستيناف، أما ان الاستيناف غير واجب،فلما رووه عن عثمان ابن عفان حين حكى وضوءرسول اللّه صلّى الله عليه وآله «انه مسحمقدم رأسه بيده مرة واحدة و لم يستأنف لهماء جديدا» و فعله هنا بيان للمجمل فيكونواجبا. و مثل ذلك روي من طريق الأصحاب رواه بكير وزرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهماالسّلام حين وصفا وضوء رسول اللّه صلّىالله عليه وآله، و اما أن المسح ببقيةالبلل شرط في صحة الطهارة، فهو اختيارالثلاثة و أتباعهم و فتوى الأصحاب اليوم،و ذكر البزنطي في جامعه عن جميل، عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «حكي لناوضوء رسول اللّه صلّى الله عليه وآله، وقال: ثمَّ مسح بما بقي في يده رأسه و رجليه»ثمَّ قال أحمد البزنطي و حدثني المثنى، عنزرارة، و أبي حمزة، عن أبي جعفر عليهالسّلام مثل حديث جميل في الوضوء، الا انهفي حديث المثنى ثمَّ وضع يده في الإناءفمسح رأسه و رجليه