انه قذر» و لأنه ماء ثبتت طهارته و شك فينجاسته فيبقى على الطهارة.
فروع
الأول: ما يعيش في الماء و ان كان مما لانفس له سائلة لا ينجس الماء بموتهكالسمك، و الضفدع، و السرطان، و ان كان لهنفس سائلة كالتمساح، فإنه ينجس بموته، وقال «الشيخ» في الخلاف: إذا مات في الماءالقليل ضفدع أو ما لا يؤكل لحمه مما يعيشفي الماء لا ينجس الماء و أطلق. لنا انهحيوان له نفس سائلة و كان موته منجسا و لاحجة لهم في قوله عليه السّلام في البحر:«هو الطهور مائه، الحل ميتته» لان التحليلمختص بالسموك و سيأتي تحريره.
الثاني: في ما لا نفس له إذا وقع في الماءالقليل فغيّر أحد أوصافه لم تزل طهوريته
ما لم يسلبه الإطلاق، فإن سلبه بقي علىطهارته و زالت الطهورية.
الثالث: ما تولد من الطاهرات طاهر
و ما تولد من النجاسات كدود الحش وصراصره، ففي نجاسته تردد، وجه النجاسةأنها كائنة عن النجاسة فتبقى على النجاسة،و وجه الطهارة الأحاديث الدالة على طهارةما مات فيه حيوان لا نفس له من غير تفصيل، وترك التفصيل دليل إرادة الإطلاق، و لانتولده في النجاسة معلوم، أما منها فغيرمعلوم، فلا يحكم بنجاسته، و ان لاقىالنجاسة إذا خلا من عين النجاسة.
و مثله السبع إذا أكل الجيف و كان فمهخاليا من عين النجاسة.
الرابع: إذا انقطع حيوان الماء فيه لمينجسه
إذا لم يكن ذا نفس سائلة، و ينجسه ان كانله نفس إذا كان الماء قليلا.
الخامس: اتفق الأصحاب على نجاسة الآدميبالموت
لان له نفسا سائلة