مسئلة: و «الكفارة» دينار في أوله، و نصفدينار في أوسطه، و ربع دينار في آخره - معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
صفوان، عن عيص بن القسم قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال لا يلتمس بعد ذلك قد نهىاللّه عنه، قلت: ان فعل فعليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر اللّه». و روي أيضا عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عنحماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهماعليهما السّلام قال: «سألته عن الحائضيأتيها زوجها، فقال: ليس عليه شيء،يستغفر اللّه و لا يعود». و يؤيد ما ذكره الشيخ في النهاية أيضا انهمقتضى البراءة الأصلية، و لأنه إبقاءالمال المعصوم على صاحبه مع عدم اليقينبما يوجب انتزاعه، و لو قال: ما رويته عنأحمد بن الحسن لا يعمل به لأنه فطحي، قلنا:نحن نقابل به ما رويته من الخبر المرسل، وما ذكرناه أرجح، لأن أحمد بن الحسن و انكان فطحيا فهو ثقة، و الخبر المرسل مجهولالراوي فلا يعلم عدالته، و يبقى خبرناالأخر سليما عن المعارض. ثمَّ يؤيد ما ذكرناه ما رواه الحلبي، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام «في الرجل يقععلى امرأته و هي حائض، قال: يتصدق علىمسكين بقدر شبعه» قلت: و الاقدام على تأويلهذه الاخبار تكلف غير سائغ فالأولى الجميعبينها بالاستحباب و عدم الوجوب و هذا أولىمما تأوله الشيخ، فإنه تأولها بتأويلاتبعيدة لا يشهد لها ظاهر النقل، و الى هذاالمعنى أشرنا بقولنا: أحوطهما الوجوب لأنهيتيقن معه براءة الذمة.
مسئلة: و «الكفارة» دينار في أوله، و نصفدينار في أوسطه، و ربع دينار في آخره
و هو اختيار الثلاثة و أتباعهم. و كذا قالابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، و قالفي المقنع، يتصدق على مسكين بقدر شبعه، وجعل ما ذكره الثلاثة رواية.