الأول: لو بذل له بثمن غير مجحف إلى أجل وكان قادرا عليه، وجب قبوله و ان اشتغلت ذمته، لان له سبيلا الى تحصيلالماء من غير إجحاف به، فلم يجز التيمم فانلم يكن قادرا عليه لم يجب و تيمم. و قالالشافعي يجب قبوله مطلقا. و بعض الحنابلة منع مطلقا. لنا انه غيرواجد للماء و لا لثمنه فيلزمه التيمم. الثاني: لو امتنع صاحبه من بذله، لم يجزمقاهرته و لو كان فاضلا عن حاجته لأنه لا ضرورةإليه لإمكان الصلاة بالتيمم. الثالث: لو بذل بغير عوض وجب قبوله لأنه كالواجد و لا منّة و لا غضاضة في طلبالماء عادة و لو بذل له بثمن ليس معه فبذلله الثمن. قال الشيخ في المبسوط