فروع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال أبو حنيفة ان كانت الزيادة قليلة،لزمه ابتياعه، لأنها زيادة لا يعتد بها ولا يتيقن دخولها بين تقويم المقومين، فجرىوجودها مجرى عدمها. و جواب الشافعي منعدعواه فإنه أوجب التيمم مع المرض إذا لميخف على نفسه، و ان خاف الزيادة و هو أعظمالضرر، و لان الضرر ليس معتبرا مع معارضةالنص.

و قال الشيخ في كتبه كلها لا يجب شرائه إذاكان مضرا في الحال. و هو فتوى فضلائنا، وفتوى فقهاء الجمهور. و انما قلنا انه أشبهلان من خشي من لص أخذ ما يجحف به، لم يجبعليه السعي و تعريض المال للتلف، و إذا ساغالتيمم هناك دفعا لهذا الضرر ساغ هنا.

و ينبه على ذلك ما رواه يعقوب بن سالم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجللا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال: «لا آمره أنيغرر بنفسه فيعرض له اللص أو سبع».

فروع‏

الأول: لو بذل له بثمن غير مجحف إلى أجل وكان قادرا عليه، وجب قبوله‏ و ان اشتغلت ذمته، لان له سبيلا الى تحصيلالماء من غير إجحاف به، فلم يجز التيمم فانلم يكن قادرا عليه لم يجب و تيمم. و قالالشافعي يجب قبوله مطلقا.

و بعض الحنابلة منع مطلقا. لنا انه غيرواجد للماء و لا لثمنه فيلزمه التيمم.

الثاني: لو امتنع صاحبه من بذله، لم يجزمقاهرته‏ و لو كان فاضلا عن حاجته لأنه لا ضرورةإليه لإمكان الصلاة بالتيمم.

الثالث: لو بذل بغير عوض وجب قبوله‏ لأنه كالواجد و لا منّة و لا غضاضة في طلبالماء عادة و لو بذل له بثمن ليس معه فبذلله الثمن. قال الشيخ في المبسوط

/ 461