عليها و لا وضوء، و قال مالك: ليس علىالمستحاضة وضوء، لنا ما رواه الجمهور عنالنبي صلّى الله عليه وآله «المستحاضةتتوضأ لكل صلاة» و ما رواه معاوية بن عمار،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«المستحاضة إذا جازت أيامها، فإن كان الدملا يثقب الكرسف توضأت و صلّت لكل صلاةبوضوء».
فروع
الأول: لا تجمع المستحاضة بين فريضتينبوضوء واحد
و قال أبو حنيفة:
تجمع، لان طهارتها لوقت كل صلاة، لا لكلصلاة. لنا ما سلف من الروايتين، و لان دمهاحدث فتستبيح الطهارة ما لا بد منه و هوالصلاة الواحدة.
الثاني: لو توضأت و دمها بحاله فانقطع بعدالطهارة قبل الدخول في الصلاة قال فيالمبسوط: استأنفت الوضوء
لان دمها حدث و قد زال العذر فطهر حكمالحدث، و لو صلت و الحال هذه، أعادت لعدمالطهارة، سواء أعاد قبل الفراغ أو بعده. ولو انقطع في أثناء الصلاة قال في المبسوط والخلاف: لا يجب الاستيناف لأنها دخلت فيالصلاة دخولا مشروعا متيقنا و لا دليل علىإيجاب الخروج. و هذا يشكل مع قوله: انانقطاع دمها حدث، بمعنى ان معه يظهر حكمالحدث، و كذا إذا قيل: دمها حدث و انماأبيحت الصلاة للضرورة، فعلى التقديرينالدليل الموجب لاستيناف موجودة، لأنه لاصلاة مع تيقن الحدث و زوال العذر.
لكن ان قيل: خروج دمها بعد الطهارة معفوعنه فلم يكن مؤثرا في نقض الطهارة، والانقطاع ليس بحدث أمكن، لكن يلزم التسويةفي جواز الصلاة بين ما إذا انقطع قبلالدخول في الصلاة و اما إذا انقطع فيأثنائها فالفرق عسر، و الاستدلال على بقاءالطهارة بالاستصحاب ضعيف أيضا، لأنه ليسبحجة هنا، و لو عارض