و كذا قال في المبسوط. و قال في النهاية:وجب اهراق جميعه و التيمم، و بمثله قال أبوجعفر بن بابويه في كتابه، و المفيد فيالمقنعة. و قال علم الهدى (ره) في المصباح:أراقهما و عدل الى غيرهما، فان لم يجدتيمم، و ما ذكره في المبسوط أشبه، أماالمنع من استعمالهما فمتفق عليه، و لانيقين الطهارة في كل واحد منهما معارضبيقين النجاسة و لا رجحان، فيتحقق المنع،و لعل الشيخ استند في النهاية إلى روايةسماعة و عمار ابن موسى عن أبي عبد اللّهعليه السّلام «في رجل معه إناءان وقع فيأحدهما نجاسة لا يدري