و قال أحمد: كفارته دينار أو نصف دينار. وعنه روايتان: إحديهما: ان ذلك على التخيير.و الأخرى: ان كان الدم أحمر فدينار، و انكان أصفر فنصف دينار. و روى ذلك عن ابنعباس، عن رسول اللّه صلّى الله عليه وآله،و قال النخعي: الدينار لنا رواية ابن فرقدعن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و لايمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها علىالاستحباب، لاتفاق الأصحاب على اختصاصهابالمصلحة الراجحة أما وجوبا و أمااستحبابا، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماعلا بالرواية، لأنه لو لا أحد الأمرين يلزمخروجها عن الإرادة و هو منفي بالاتفاق،قال ابن بابويه: من جامع أمته و هي حائضتصدق بثلاثة أمداد من طعام. و كذا قالالشيخ (ره)، و الوجه الاستحباب:
تمسكا بالبراءة الأصلية.
فرع إذا تكرر منه «الجماع» تردد الشيخ فيالمبسوط، و رجح عدم تكرار الكفارة
تمسكا بالأصل، و الوجه انه ان كانت الحالواحدة فلا تكرار، و ان كانت الحال ممايختلف فيه الكفارة تكررت، و لا يتكرربتكراره في الحالة التي لا يختلف فيهاالكفارة، كالوطء مثلا في أوله مرارا.
فرع الأول و الأوسط و الأخر يختلف بحسبحيض المرأة فمن كان حيضها ستا فاليومان الأولانأوله، و الثالث و الرابع أوسطه، و الخامس والسادس آخره، و هكذا كل عدد يفرض فإنهينقسم أثلاثا.
مسئلة: و يتسحب لها «الوضوء» عند وقت كلصلاة و ذكر اللّه في مصلاها
بقدر صلاتها، هذا اللفظ للشيخ في النهايةو المبسوط. و قال المفيد في المقنعة: و تجلس ناحية عن مصلاها. و أطلق اللفظ بقيةالأصحاب و هو المعتمد. لنا ما رواه زيد الشحام، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «سمعته يقول: ينبغيللحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثمَّتستقبل القبلة و تذكر اللّه سبحانه، بقدرما كانت تصلي» و لأن إهمال التشبيهبالمصلين سبب لاعتياد البدن بالترك، فيشقتكلفه عند الوجوب، فليشرع التمرين بقدرالإمكان، لقوله عليه السّلام الخير عادة.