مسئلة: و يتسحب لها «الوضوء» عند وقت كلصلاة و ذكر اللّه في مصلاها‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و قال أحمد: كفارته دينار أو نصف دينار. وعنه روايتان: إحديهما: ان ذلك على التخيير.و الأخرى: ان كان الدم أحمر فدينار، و انكان أصفر فنصف دينار. و روى ذلك عن ابنعباس، عن رسول اللّه صلّى الله عليه وآله،و قال النخعي: الدينار لنا رواية ابن فرقدعن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و لايمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها علىالاستحباب، لاتفاق الأصحاب على اختصاصهابالمصلحة الراجحة أما وجوبا و أمااستحبابا، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماعلا بالرواية، لأنه لو لا أحد الأمرين يلزمخروجها عن الإرادة و هو منفي بالاتفاق،قال ابن بابويه: من جامع أمته و هي حائضتصدق بثلاثة أمداد من طعام. و كذا قالالشيخ (ره)، و الوجه الاستحباب:


تمسكا بالبراءة الأصلية.


فرع إذا تكرر منه «الجماع» تردد الشيخ فيالمبسوط، و رجح عدم تكرار الكفارة
تمسكا بالأصل، و الوجه انه ان كانت الحالواحدة فلا تكرار، و ان كانت الحال ممايختلف فيه الكفارة تكررت، و لا يتكرربتكراره في الحالة التي لا يختلف فيهاالكفارة، كالوطء مثلا في أوله مرارا.


فرع الأول و الأوسط و الأخر يختلف بحسبحيض المرأة فمن كان حيضها ستا فاليومان الأولانأوله، و الثالث و الرابع أوسطه، و الخامس والسادس آخره، و هكذا كل عدد يفرض فإنهينقسم أثلاثا.

مسئلة: و يتسحب لها «الوضوء» عند وقت كلصلاة و ذكر اللّه في مصلاها‏


بقدر صلاتها، هذا اللفظ للشيخ في النهايةو المبسوط. و قال المفيد في المقنعة:

و تجلس ناحية عن مصلاها. و أطلق اللفظ بقيةالأصحاب و هو المعتمد.

لنا ما رواه زيد الشحام، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «سمعته يقول: ينبغيللحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثمَّتستقبل القبلة و تذكر اللّه سبحانه، بقدرما كانت تصلي» و لأن إهمال التشبيهبالمصلين سبب لاعتياد البدن بالترك، فيشقتكلفه عند الوجوب، فليشرع التمرين بقدرالإمكان، لقوله عليه السّلام الخير عادة.

مسئلة: و يكره «الخضاب»‏

هذا مذهب علمائنا، للنقل المستفيض عن أهلالبيت عليهم السّلام، من ذلك رواية علي بنالحسن، عن ابن أسباط، عن عامر بن جذاعة، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سمعتهيقول: لا تخضب الحائض و لا الجنب» و مثلهروي عن أبي بصير، و الروايات، في ذلك و انضعف سندها، فان عمل الأصحاب مطابق لها، ويدل على أنها على الاستحباب وجود أحاديثدالة على الإباحة، منها:

ما روى الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد ومحمد بن أبي حمزة «قلت لأبي إبراهيم عليهالسّلام: تختضب المرأة و هي طامث؟ فقالنعم» فالتوفيق: تنزيل هذه على الجواز، وتلك على الكراهية.

مسئلة: و يكره لها «قراءة» ما عداالعزائم، و حمل المصحف و لمس هامشه

أما كراهية ما عدا العزائم فهو مذهبعلمائنا لا يختلون فيه، و قال الجمهوربالتحريم.

لنا قوله تعالى فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَمِنَ الْقُرْآنِ و الأمر مطلق فلا تقيدبالطهارة، و ما روى زرارة و محمد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قلت:الحائض‏

/ 461