فرع
هذا الحكم يتناول الصغير، و الكبير، والأنثى، و الذكر، و المسلم، و الكافر، لأن(الإنسان جنس معرف باللام) و ليس هناكمعهود، فيكون «اللام» معرفا للجنس، فيوجدالحكم بوجود الجنس أين كان، و جنس الإنسانثابت للكافر، فيكون الحكم متناولا له عملابإطلاق اللفظ، و شرط بعض المتأخرينالإسلام، و احتج: بأن الكافر نجس، فعندملاقاته حيا يجب نزح البئر أجمع، و الموتلا يطهره، فلا يزول وجوب نزح الماء، قال: ولو تمسك بالعموم هنا لكان معارضا بقولهمينزح، لارتماس الجنب سبع، فإنه يشترطالإسلام، إذ لا يقدم أحد من الأصحاب علىالقول في الجنب بنزح سبع، و لو كان كافرا،و كما اشترط هنا الإسلام فكذا ثمَّ.و الجواب قوله: ملاقاة الكافر موجبة لنزحالماء، قلنا: لا نسلم قوله: «أجمع الأصحاب»قلنا: هذه دعوى مجردة، بل نحن نقول: انا لمنقف على فتوى بذلك أصلا فكيف يدعيالإجماع، و لو قال: ذكر «الشيخ» ذلك فيالمبسوط قلنا: قوله في المبسوط: ليس دليلابمجرده فضلا أن يدعي به الإجماع، ثمَّ«الشيخ» لم يجزم بذلك، لأنه يقول: ما لميرد فيه مقدر منصوص، يجب منه نزح الماءاحتياطا، و ان قلنا: بجواز أربعين دلواللخبر كان سائغا، غير أن الأحوط الأول،فالشيخ انما صار الى الاحتياط استظهارا لاقطعا، ثمَّ انه علل إيجاب نزح الماء فيالكافر بأنه لا دليل على مقدر، و نحن نقول:الدليل موجود، لان لفظ الإنسان إذا كانمتناولا للمسلم، و الكافر، يجري مجرىالنطق بهما، فاذا وجب في موته سبعون لم يجبفي مباشرته أكثر، لأن الموت يتضمنالمباشرة فيعلم نفي ما زاد من مفهوم النص.
و هذا كما تقول: في الجواب عن الخنزير إذاوقع و خرج حيا، فإنه لا يجب