مسئلة: النية شرط في صحة التيمم - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



السادس: لو مسح بغير يده مثل الإله لميصح‏
تبعا للكيفية المنقولة.


السابع: لو تيممه غيره مع القدرة لم يجزه‏
و يجزي مع العجز و ينوي العاجز لا المتيمم.


الثامن: إذا قطع كفه فإن بقي منها شي‏ءوجب مسحه و ان استوصل سقط مسحه‏
و اقتصر على مسح الوجه، و لا يجب مسح الرسغلأنه ليس من أعضاء التيمم‏

مسئلة: النية شرط في صحة التيمم


و قال الأوزاعي، و الحسن بن حي ليست شرطا.لنا إجماع علماء الإسلام فإن خلافالمذكورين منقرض. و ما روي عن عمر عن النبيصلّى الله عليه وآله «إنما الأعمالبالنيات و لكل امرء ما نوى» و عن الرضاعليه السّلام «لا قول الا بعمل و لا عملإلا بنيّة و لا نية إلا بإصابة السنة» والنية هي القصد بالقلب الى التيمملاستباحة الصلاة لقوله تعالىفَتَيَمَّمُوا صَعِيداً أي اقصدوا، والقصد النية بالقلب، و كما ان الطهارةبالماء يقصد بها الصلاة فكذا التيمم، لأنهمعطوف عليه بالواو المقتضية للتشريك.


و يجب أن ينويه للّه أي طاعة و امتثالالقوله تعالى وَ ما أُمِرُوا إِلَّالِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ و لايتحقق الإخلاص من دون نية التقرب والامتثال. و يجب استدامة حكمها حتى يفرغ منالتيمم، لان الدليل دل على وجوبها، فلووجب استصحابها لشق أو تعذر فاقتصر علىاستدامة الحكم دفعا للحرج، ليست التسميةشرطا فيه خلافا لأهل الظاهر و البحث فيهكما قلنا في الطهارة المائية.


/ 461