«و قال الشيخ في التهذيب و المبسوط: ماءالمطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماءالجاري لا ينجسه الا ما غيّر لونه، أوطعمه، أو رائحته» و كأنه يشترط جريانهنظرا الى ما روى هشام بن الحكم، عن أبي عبداللّه عليه السّلام «في ميزابين سالاأحدهما: بول، و الأخر ماء المطر، فاختلطافأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك» و روى علي بنجعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسّلام «عن البيت يبال على ظهره، و يغتسلمن الجنابة، ثمَّ يصيبه المطر أ يؤخذ منمائه و يتوضأ للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلابأس».
و لنا ما رواه هشام بن سالم، عن أبي عبداللّه عليه السّلام «عن السطح يبال عليهفيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: لابأس به ما أصابه من الماء أكثر منه» و قدأورده ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه، ولان الاحتراز عن ماء الغيث يشق، و لو لاالتخفيف لزم الحرج، و الرواية الاولى لاتدل على الاشتراط لأنه لو لم يكن طاهرا لميطهر بالجريان.
مسئلة: و لا الكثير من الراكد
«الراكد» هو الساكن. يقال: ركد الماء والهواء: إذا سكن. و لا بد من القول بطهارةالكثير، و الا لنجس ماء البحر بملاقاةالنجاسة جزء منه، و في تقدير الكثرة قولان:أحدهما بلوغه كرا قاله الثلاثة و أتباعهمو لأبي جعفر بن بابويه روايتان أحدهما كماقالوه، و الأخرى قلتان، و هو اختيارالشافعي، و أحمد، و قال أبو حنيفة: «ما علموصول النجاسة إليه فهو نجس و ان كثر، وعلامته التحرك. لنا ما رواه الجمهور، عنالنبي صلّى الله عليه وآله قال: «إذا كانالماء قدر كر لم ينجسه شيء» و في رواية«لم يحمل القذر» و من طريق الأصحاب ما