و لا يقال: لو لم يكن خبر الواحد حجة لمانقل. لأنا ننقض ذلك بنقل خبر من عرف فسقه وكفره و من قذف بوضع الاخبار و رمي بالغلو،و بالأخبار التي استدلوا بها في بحوثالعلمية كالتوحيد و العدل، و الجواب فيالكل واحد.
و اما الإجماع:
فعندنا هو حجة بانضمام «المعصوم» فلو خلاالمائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة، ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة لاباعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله عليهالسّلام: فلا تغتر إذا بمن يتحكم فيدعيالإجماع باتفاق الخمسة و العشرة منالأصحاب مع جهالة قول الباقين الا معالعلم القطعي بدخول الإمام في الجملة، ولنفرض صورا ثلاثة: احديها- أن يفتي جماعةثمَّ لا يعلم من الباقين مخالفا فالوجهانه ليس حجة لأنا كما لا نعلم مخالفا لانعلم ان لا مخالف، و مع الجواز لا يتحققدخول «المعصوم» في المفتين. الثانية- أنيختلف الأصحاب على قولين، ففي جواز احداثقول ثالث تردد، لصحة انه لا يجوز بشرط أنيعلم أن لا قائل منهم إلا بأحدهما.الثالثة- أن يفترقوا فرقتين و يعلم انالامام ليس في إحداهما و يجهل الأخرى،فتعين الحق مع المجهولة، و هذه الفروضتعقل لكن قل ان تنفق.و اما دليل العقل:
فقسمان: أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب وهو ثلاثة:الأول لحن الخطاب كقوله «اضْرِبْبِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ» أرادفضرب الثاني فحوى الخطاب: و هو ما دل عليهالتنبيه كقوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُماأُفٍّ.
الثالث دليل الخطاب: و هو تعليق الحكم علىأحد وصفي الحقيقة كقوله: «في سائمة الغنمالزكاة» فالشيخ يقول: هو حجة و علم الهدىينكره و هو ألحق.