الفصل الثالث [في مستند الاحكام]
و هي عندنا خمسة: الكتاب، و السنة، والإجماع، و دليل العقل، و الاستصحاب.أما الكتاب:
فأدلته القسمان: النص، و الظاهر، و «النص»ما دل على المراد منه من غير احتمال، و فيمقابلة «المجمل» و قد يتفق اللفظ الواحدأن يكون نصا مجملا باعتبارين، فان قولهتعالى يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّثَلاثَةَ قُرُوءٍ نص باعتبار الاعتداد،مجمل باعتبار ما يعتد به. و اما «الظاهر»فهو اللفظ الدال على أحد محتملاته دلالةراجحة، و لا ينتفي معها الاحتمال، و فيمقابلته «المأول» و الظاهر أنواع: أحدها:ما كان راجحا بحسب العرف كدلالة الغائطعلى الفضلة. الثاني:
ما كان راجحا بحسب الشرع، كدلالة لفظالصوم على الإمساك عن المفطرات، و هذان وان كانا نصين باعتبار الشرع و العرف، الاان احتمال ارادة الوضع لم تنتف انتفاءيقينيا. الثالث: «المطلق» و هو اللفظ الدالعلى الماهية، فهو في دلالته على تعلقالحكم بها لا بقيد منضم دلالة ظاهرة.الرابع: «العام» و هو الدال على اثنينفصاعدا من غير حصر، فإنه في دلالته علىاستيعاب الأشخاص ظاهر لا قاطع، اما«المأول» فهو اللفظ الذي يراد به المعنىالمرجوح من محتملاته، كقوله تعالى:
وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ.
و أما السنة: فثلاثة:
قول، و فعل، و إقرار. أما القول: ففيهالأقسام المتقدمة و أما الأفعال: فإن وقعبيانا تبع المبين في وجوبه و ندبه واباحته، و ان فعله ابتداء فلا حجة فيه الاأن يعلم الوجه الذي وقع عليه فتجبالمتابعة. و اما ما أقره النبي